الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الدجاج في زكاة الفطر

السؤال

لدي استفسار عن زكاة الفطر، فقد كانت زكاة فطرنا رمضان الماضي عبارة عن لحم دجاج، وهو من ضمن قوت البلد في العراق، وأحببنا أن نعطي ما يحتاجة الفقراء بالحقيقة. فهل زكاتنا مقبولة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزكاة الفطرإنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغداء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، أما كون الدجاج من ضمن قوت البلد فإن ذلك لا يجعله قوتا أساسيا غالبا بل هو وغيره من سائر اللحوم من جملة الإدام والكماليات في غالب البلدان، وبالتالي فقد كان عليكم إخراج الزكاة من الطعام الذي تعتمدون عليه كغداء وعشاء غالبا، وحيث إنكم أخرجتم زكاة الفطر من لحوم الدجاج لما ترونه مصلحة للفقراء فإن ذلك مجزئ بناء على القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 76420، والفتوى رقم :142245، ولوفرض أن الدجاج صارغذاء أساسيا لأهل بلد مثلاً وحل محل غيره أجزأ إخراجه في زكاة الفطرأيضا، ويرى بعض العلماء أن كل ما كان قوتا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ولو مع وجود الأجناس الخمسة المنصوص عليها وهي: التمر، والزبيب، والبر، والشعير، والأقط.

فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح زاد المستقنع: والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. انتهى.

مع التنبيه على أن المعتبر في الصاع في حال إخراج اللحم واللبن في زكاة الفطر هو الوزن وليس الكيل.

ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي: وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر.انتهى.

ولبيان مقدار وزن الصاع الذي تقدر به زكاة الفطر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 934

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني