الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال لامرأته: لو خرجت إلى أهلك اعتبري نفسك أم ابني، وكل ما تروحي عدي واحدة

السؤال

حدث شجار بيني وبين زوجي، لأني طلبت أن أذهب لبيت أهلي وهو رافض، وقال لي لو خرجت الآن إلى أهلك اعتبري نفسك أم ابني فقط. ولم أخرج، ولكن بعد تدخل والده ليحل المشكلة قال لي: اذهبي سحبت كلامي السابق وسمحت لك.
وعند ما سألت شيخا خوفا من وجود شبهة الظهار وأن يكون علينا كفارة فوجئت به يقول إن هذا يسمى طلاقا ضمنيا، وإنني بذهابي إليهم قد وقعت طلقة.
وعندما واجهت زوجي بهذا الكلام قال بالحرف: أحسن كي تتأدبي. وكل مرة ستذهبين عدي واحدة.
وسألت مرة أخرى فقالوا لي: هكذا لن تستطيعي أن تذهبي إلى بيت أهلك أبدا لأن كل مرة ستقع طلقة.
هل هذا صحيح ؟ وماذا نفعل لنحل المشكلة وأستطيع الذهاب ؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول زوجك : " اعتبري نفسك أم ابني فقط " كناية طلاق، والكناية يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج، ولا يملك الزوج التراجع في تعليق الطلاق على أمر معين إلا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظري الفتوى رقم : 160565
فإن كان زوجك قد قصد الطلاق بتلك الكناية، وكان يقصد منعك من الخروج في تلك الساعة -كما هو ظاهر لفظه- ولم تخرجي وقتها فلم يحنث في يمينه .
أما إذا كان ينوي منعك من الخروج مطلقا فقد وقع الطلاق عليك بذهابك إلى أهلك، وكذلك إذا قصد الطلاق بقوله : " كل ما تروحي عدي واحدة" فإنك كل ما ذهبت إلى أهلك تقع عليك طلقة، ولا كفارة لهذه اليمين عند الجمهور .
وما دام الحكم يتوقف على معرفة قصد الزوج بما تلفظ به فالذي ننصحك به هو أن تعرضي مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني