الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترك الصلاة لا يمنع وقوع الطلاق

السؤال

تكفون تكفون جاوبوني قولوا لي تحل لك أو لا تحل لك، عندي طفلة وطفل، والطفلة تعاني من حالة نفسية شديدة، ودائمة البكاء من أجل أمها، وأخوالها رفضوا أن يذهبوا مع أمهم فأتمنى إجابة. وهؤلاء الأطفال في ذمتكم إلى يوم تلقون ربكم، لم لا تجيبوني تكفون ضاق بي الحال أنا وأطفالي.
أنا قاعد مواصل ولا نمت من فرحتي يوم لقيت هذا الموقع وقالوا يفتح الساعة 7 ومخصص للفتاوى.
إذا قلتم لي اذهب لأقرب محكمة فإخوانها رافضين يؤدونها وهي تريد العودة لي.
أنا شاب أعاني من مرض الاكتئاب والقلق النفسي، وأستخدم علاجات، وطلقت زوجتي 3 مرات في أوقات مختلفة.
1- في جميع الحالات التي صار فيها الطلاق أنا وهي لا نصلي فهل يعتبر الطلاق نافذا؟
2- الطلاق الأول كنت أهددها إذا ما أخبرتني بأمر معين فهي طالق وأنا كنت أقصد تهديدها.
3المرة الثانية كنا في مشكلة مع بعض وقامت هي بالتكلم علي، وقالت إذا أنت رجال طلقني، فطلقتها خوفا من سماع الجيران للصراخ.
4- المرة الثالثة كنت أهددها لو لم تخبرتني بموضوع معين فهي طالق ولم تخبرني.
أمانة معكم إلى أن تقابلوا الله يوم القيامة أن تجيبوني. وإذا كنتم تريدون رقم جوالي أعطيكم إياه حتى تستفسرون عن أي شي فتكفون تجاوبوني من أجل الطفلة المسكينة. قولوا خلاص ما تحل لك ولا تحل لك وكذا الطريقة.
والله يوفق من يجيبني ويجعله في الجنة.
مليت خلاص لا أدق باب شيخ فقط أقول طلقت ولا يستفسر ولا شيء يقول على طول: اذهب للقاضي. ولو كنت أقدر على الذهاب للقاضي أنا وهي كان الأمر أسهل لي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فترك الصلاة لا يمنع وقوع الطلاق، لكن ننبه إلى أن الصلاة أعظم أمور الدين بعد التوحيد، وتركها جحوداً يخرج من الملة وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة، فالواجب عليكما التوبة إلى الله والمحافظة على الصلاة، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجع الفتوى رقم : 3830.واعلم أن جمهور الفقهاء على أن الطلاق المعلق على أمر يقع بوقوع المعلق عليه سواء قصد به الطلاق أو التهديد، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتوى رقم : 19162.

كما أن الطلاق الذي تلفظت به خوفا من سماع الجيران للصراخ، ما دمت تلفظت به مدركا مختارا فهو طلاق واقع لأن هذا الأمر لا يعتبر إكراها، وانظر الفتوى رقم : 54230.

فعلى القول المفتى به عندنا تكون زوجتك قد طلقت منك ثلاث تطليقات وبانت بينونة كبرى، اللهم إلا أن تكون بقولك: لوما أخبرتني بموضوع كذا... أو إذا ما أخبرتني... لا تقصد الإخبار في وقت معين، فإذا كان الحال كذلك فإن الحنث لا يكون إلا عند تعذر إخبارها لك.

والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية لأنها لا تخلو من التعقيد وتحتاج إلى المشافهة، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني