الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رفع الزوجة دعوى بطلب الطلاق أو الخلع هل يؤثر على صحة النكاح

السؤال

أنا متزوج من زوجة ذات دين وثقافة وفكر واحترام ومركز مرموق وأنا من العاملين في مجال الدعوة لله ورغم أن كلا منا ـ أنا والزوجة ـ نحب بعضنا حبا جما مبنيا على مضمون القاعدة القرآنية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ـ وقد تعزز هذا الحب والشوق وفق كثير من المشتركات الشخصية والفكرية والعملية، ولكن نظرا لظروف اجتماعية واقتصادية خاصة ولمشاكل خاصة بطبيعة عملي وافتراقي عن زوجتي فترة من الزمن وعدم الإقامة معها في مكان واحد ولتفصيلات كثيرة لا تتسع لها الاستشارة قامت الزوجة برفع دعوى شقاق في المحكمة، ولكوني لا أستطيع الانفصال عنها ومن خلال الوساطات ثم الحديث المباشر بيني وبينها طرحتْ فكرة اللقاء وتعديل الظروف والأوضاع بحيث نتغلب على أسباب المشكلة، ومن جهتها لا تمانع في فرصة اللقاء ومحاولة وضع حلول عملية للمشكلة، لكنها لظروف عائلية واجتماعية لا يمكنها سحب الدعوى من المحكمة قبل اجتماعنا ووضوح تعديل هذه الظروف التي تنبني أولا على قدرتي على الذهاب إليها في دولتها التي تقيم فيها، وعندما أخبرتها بأنني سأذهب إليها ونقيم معا ونتفق أولا على كل ما يتناسب مع ظروفنا وما يمكن أن يوافق عليه أهلها، قالت إنها لا تمانع إلا أنها تخاف من الخلوة الشرعية والإقامة معي أي فترة والقضية مازالت أمام المحكمة، وفي نفس الوقت لا تستطيع هي أن تسحبها بمفردها، فقلت لها إنني الزوج ولم أطلقها وغير راغب في تطليقها وأنها وفق هذه المساعي ليس عندها مانع من التواصل معي وبالتالي هي مازالت زوجتي شرعا وقانونا وبالتالي يحق لنا حياة الأزواج كاملة لكنها طلبت الفتوى الشرعية بذلك من العلماء المختصين لهذا أرفع إليكم هذه الاستشارة راجيا أن تنال أولوية زمنية نظرا لخطورة عامل الوقت في الموضوع، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المرأة قد عقد لك عليها عقدا شرعيا بإذن الولي وحضور الشهود فهي زوجة لك شرعا، وراجع شروط النكاح بالفتوى رقم: 1766.

ورفعها دعوى بطلب الطلاق أو الخلع لا يؤثر على عقد النكاح، فإن لم يحصل الطلاق أو الخلع فإن الزوجية تظل قائمة بينكما فيحل لك منها ما يحل للزوج مع زوجته، وإن لم تكن قد دخلت بها وجرى عرف بتأخير الدخول فالأولى مراعاة هذا العرف والذي ننصح به هذه الأخت هو إقناع أهلها بسحب تلك الدعوى والمصير إلى التصالح مع زوجها فقد قال الرب سبحانه: والصلح خير { النساء:128}.

وإذا احتيج إلى تدخل العقلاء من أهلكما ووضع أسس لهذا الصلح فذلك أفضل من اللجوء إلى القضاء، فإن لم يمكن شيء من ذلك كله فالمسألة الآن تحت يد القضاء والكلمة الفصل عنده، خاصة أنه قد يكون حكمه وحده هو الذي يحسم مادة الخلاف والتخاصم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني