الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا طاعة للوالدين في رفض زواج ابنهم إذا خشي الفتنة

السؤال

أنا طبيب وعمري 25 سنة، وأريد الزواج وبشدة، لكن أهلي يريدونني أن أكمل دراساتي العليا، علما أنني أدرس في الخارج ولا أستطيع أن أصون نفسي. بصراحة البلد الذي أدرس به وضعه جدا سيء و أنا مجبر على الدراسة. ما الحكم المترتب على أهلي بعدم تزويجي وذلك بمعرفتهم الملحة أنني أريد أن أتزوج وكيف أقنعهم؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج من الخير الذي ينبغي المبادرة إليه، ففيه يتحقق كثير من المقاصد الشرعية العظيمة؛ كإعفاف النفس وتكثير النسل ونحو ذلك، ولا ينبغي للوالدين الاعتراض على زواج ابنهم، وليست الدراسة بمانع شرعا، ولا ينبغي أن تكون مانعا عادة من الزواج، خاصة وأن الزواج قد يكون واجبا وذلك فيما إذا خشي المرء على نفسه الوقوع في الفاحشة كما بينا بالفتوى رقم: 3011.

فالذي ننصحك به هو الاستعانة بالله أولا، ودعاؤه أن ييسر لك الزواج، ثم الاستعانة ببعض العقلاء والفضلاء ليقنعوا أهلك بعدم الحيلولة بينك وبين الزواج، فإن اقتنع أهلك بتزويجك فبها ونعمت، وإلا جاز لك الزواج ولو من غير رضاهم وإن كان الاعتراض من الوالدين فضلا عن غيرهم، فطاعة الوالدين واجبة في المعروف، وليس من المعروف أن يأمر الوالدان ولدهما بما فيه ضرر عليه، ولا تجب عليه طاعتهما في ذلك. وراجع الفتوى رقم: 76303.
بقي أن نبين مسألة وهي أن بعض الفقهاء قد نص على أنه يجب على الأب الموسر تزويج ابنه المحتاج.

قال ابن قدامة في المغني: قال أصحابنا : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته وكان محتاجا إلى إعفافه. وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وقال بعضهم : لا يجب ذلك عليه ولنا أنه من عمودي نسبه وتلزمه نفقته فيلزمه إعفافه عند حاجته إليه كأبيه.... وكل من لزمه إعفافه لزمته نفقة زوجته لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني