الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في الدخول بالزوجة قبل البلوغ ووطئها إن كانت مطيقة للوطء

السؤال

السادة الفضلاء القائمون على مركز الفتوى حفظهم الله ورعاهم وجعل الجنة مثوانا ومثواهم: كنت أرسلت لحضراتكم أول أمس بسؤال برقم: 2321864، وكان يتعلق بشبهة العدة للصغيرة، وكنت لا أدري كيف الجمع بين آية الطلاق التي تنص على أن للصغيرة التي لم تحض عدة وقدرها 3 أشهر، فكنت أقول هل الآية تدل على أن هذه الصغيرة التي لم تبلغ قد دخل بها؟ كيف والفقهاء يقولون إنه وإن جاز العقد عليها قبل البلوغ إلا أنه لا يمكن منها حتى تصلح للوطء؟ وهل في هذه الحالة ستدخل في آية الأحزاب أم ماذا؟ هذا ما أردت الاستفسار عنه ومازلت إلى الآن أريد طلب إجابة حضراتكم عليه، وليس الذى أردت ما أجبتموني به من حكمة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة وهي صغيرة، فهذا بحمد الله ليس عندي إشكال فيه خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بها وهى بنت 9 سنين أي بعد البلوغ. والله أعلم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصغيرة تعتد عدة الطلاق أو عدة الوفاة، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قولهم: العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها بطلاق أو وفاة، كبيرة أو صغيرة، ولما كان زواج الصغيرة جائزا صح إيقاع الطلاق عليها، فإذا طلقت الصغيرة فإن العدة تلزمها، وتعتد ثلاثة أشهر إن كانت العدة من طلاق، والدليل على ذلك: أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة الصغيرات فنزل قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن ـ فقوله تعالى: واللائي لم يحضن ـ محمول على الصغيرات فتكون عدتهن ثلاثة أشهر وهذا باتفاق الفقهاء، وإن كانت العدة من وفاة: تكون أربعة أشهر وعشرا بدليل قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ـ فقوله تعالى: أزواجا ـ لفظ عام يشمل الكبيرات والصغيرات فتكون عدة الصغيرات أربعة أشهر وعشرا. اهـ.

والدخول بالزوجة قبل البلوغ جائز، بل ويجوز وطؤها إذا كانت مطيقة للوطء، وأما إذا لم تكن مطيقة فلا يجوز وطؤها ، وينبغي ترك الاستمتاع بها كذلك قبل إطاقة الوطء، لأنه لا يؤمن أن يقود إلى مواقعة الزوج لها لغلبة شهوته فيلحق بها الضرر، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 130882، وما أحالت عليه.

فتبين بهذا أنه ليس في الأمر إشكال بحمد الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني