الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يعتبر عاقا من تزوج فتاة يرفضها أبوه تعنتا

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 28 عاما تركت بلدتي ومنزل والدي نازحا إلى القاهرة للبحث عن العمل والهرب من سوء المعاملة فتقابلت مع فتاة من أقاربي وأعجبت بها وطلبت خطبتها وأبي لم يعارض بشرط أن أكون معتمدا على نفسي؟ وبالفعل جهزت نفسي بنفسي دون أي مساعدة منه وحضر لخطبتها لي وبعدها حدثت خلافات بين خال العروس وأبي بسبب أرض زراعية مملوكة لزوجة والدي فهي ابنة عم خال العروس حدث على إثرها شد وجذب فأردت أن أسرع بالزواج خوفا من تطور الخلافات إلا أن أبي يرفض إتمام الزواج بسبب مشادات بينه وبين خال العروس علما بأن والد العروس يحبني ويرضي أبي في كل الأمور ولم تصدر منه أية إساءة لأبي ولا حتى أمها ورغم ذلك فأبي يعامله بتعال، والسؤال: أبي يريد مني ترك هذه الفتاة بدون أسباب غير أن خال العروس وهو ابن عمه بينهم خلافات على أرض زراعية لزوجة والدي، علما بأن من أقنع أبي بإتمام الخطبة صاحب المشكلة الأساسية على الأرض وهو شقيق زوجة والدي وجاء معه لإتمام الخطبة، فهل الخلافات بين أبي وخال العروس تستدعي العدول عن الزواج خاصة وأننا على أبواب عقد القران وتم تحديد الموعد بالفعل؟ وهل إتمام الزواج يعتبر معصية لوالدي؟ أم أن ترك الفتاة يعتبر ظلما لها ولأهلها ويعد مقدما على طاعة والدي في معصية الله؟ أرجو الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي ننصحك به أن تسعى لإقناع والدك بالموافقة على زواجك من تلك الفتاة وتستعين بمن له تأثير عليه من الأقارب أو غيرهم، فإن رفض لمجرد الخلاف الذي بينه وبين خال الفتاة فلا حق له في ذلك ولا يلزمك طاعته في تركها ولا تكون عاقا له أو عاصيا لله بمخالفته في هذا الأمر، قال الهيتمي ـ رحمه الله تعالى: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يلتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته.

وإذا أردت ترك الزواج من تلك الفتاة طاعة لوالدك فلا حرج عليك في ذلك ـ إن شاء الله ـ فإن الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخه للمصلحة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 65050.

وعلى كل الأحوال، فإن عليك بر والدك وطاعته في المعروف، واعلم أن بر الوالد من أفضل القربات عند الله، فعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع هذا الباب أو احفظه. رواه ابن ماجه والترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني