الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يبرأ المقترض إذا وضع القرض في حساب المقرض بدون علمه؟

السؤال

شيخي الفاضل السؤال يتعلق بالسؤال رقم: 2318606، وخلاصته وجود دين لأحد الأشخاص في ذمتي بمبلغ 90 دينارا، ولا يمكن أن أعطيه إياه شخصيا لتصرفه بطريقة لا يرضاها الدين ولا العقل، ولقد جاء جوابكم مشكورين بضرورة الأداء، وسؤالي: هل يمكن أن أودع المبلغ في حسابه في البنك الذي يتعامل معه دون أن أبين أن هذا سداد الدين حيث سأقوم بالطلب من أحد الأشخاص القيام بعملية الإيداع حتى لا يظهر اسمي على ورقة الإيداع أو أن أطلب من أحد الأشخاص إرسال المبلغ له عن طريق حوالة سريعة أو ما شابه وذلك حتى لا تكون الحوالة مصدرة باسمي وإنما باسم شخص آخر حتى لا يتصور أنني أرغب في الصلح معه؟ وهنا في حالة الحوالة السريعة هل يجب علي متابعة أمر أنه استلمها؟ أم أن مهمتي تنتهي عند إجراء التحويل فقط؟ وعموما وحتى لا تتكرر الأسئلة حول هذه المسألة هل يسقط الدين إذا تم رده إلى صاحبه دون أن يدري ودون أن أعلمه بأن هذا تسديد دين له في ذمتي، وهنا أنوه إلى أنني سأحتفظ بما يثبت دفع المبلغ له لأثبت ذلك إن نشأ خلاف مستقبلا حول ذلك؟ أم أن من شروط الأداء أن تعلم الشخص أن هذا المبلغ هو سدادا لدين؟ وعذرا على الإطالة وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا بد من أن يستلم صاحب الحق حقه استلاما تاما وأن يعلم أن هذا حقه سواء علم اسم من أودعه في حسابه أو لم يعلم إذا حصل الأمران التسلم والعلم بالحق، وبهذا تبرأ ذمة الآخذ، جاء في الإنصاف من كتب الحنابلة: في رواية الأثرم عن أحمد في رجل له عند رجل تبعة فأوصلها إليه على أنها صلة أو هدية ولم يعلم كيف هذا، قال المصنف: يعني أنه لا يبرأ. انتهى.

وقد بينا لك في الفتوى السابقة أن هجر المسلم لأخيه لا يجوز ما لم يكن لغرض شرعي كهجر الفاسق لفسقه ليتوب منه وإلا فلا، ونصيحتنا لك أن تسلم على صاحبك متى ما لقيته وأن توصل إليه حقه مباشرة لكن لو لم ترد صحبته فيمكن أن لا تصحبه لمجرد ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني