الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوج بأخرى وأًصبح يفرط في حقوق زوجته الأولى ويؤذيها وضعف التزامه بدينه

السؤال

السؤال في الحقيقة هو لأخت في الله أسلمت منذ سنين عدة وتزوجت من رجل كان على دين وخلق والتزام وأنجبت منه 6 من الأولاد في 20 سنة ولكن العام الأخير قد شهد زواج هذا الرجل من امرأة أخرى:
1ـ بدأ الزوج يهمل حقوق الزوجة الأولى كالجماع لمدة عام وبدأ حبه ينقص لأطفاله، كما تروي الأخت ومع ذلك فهو لا يزال ينفق عليها وعلى أولادها إلى هذه اللحظة.
2ـ الأخ بدأ ينتكس من ناحية الالتزام والصلاة في المسجد وغيرها منذ زواجه الثاني.
3ـ استخدم العنف أحياناً تجاه الزوجة الأولى بظلم.
4ـ الزوجة الأولى ليست لديها مشكلة في زواج الرجل من زوجة ثانية شريطة أن يعطيها ـ أي الأولى ـ حقوقها كزوجة وأن تكون الثانية ملتزمة، ولم يتوفر حتى الآن أي منهما في زواج الرجل.
5ـ الأخت وزوجها يعتقدان أن الزوج نفسه تحت تأثير سحر قامت به الزوجة الثانية لتجعل حاله هكذا.
6ـ السؤال في ضوء ما تقدم الأخت ـ الزوجة الأولى ـ تريد الطلاق منه الآن، فهل يحق لها هذا شرعاً؟ أم أنه يجب عليها أن تلازم زوجها علماً بـأنه حالياً مريض.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف امتثالا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف { النساء: 19}.

ومن العشرة بالمعروف وطؤه لها، وهو واجب عليه حسب رغبتها وقدرته، فلا يجوز له هجرها مدة تتضرر بها كما بين ذلك أهل العلم، وراجعي أقوالهم بالفتوى رقم: 29158.

وإذا امتنع الزوج عن وطء زوجته جاز لها أن تطلب الطلاق، وكذا الحال فيما إذا كانت متضررة من سوء خلق زوجها ولا يلزمها الصبر عليه ـ والحالة هذه ـ وعدم طلب الطلاق منه لكونه مريضا، ولو صبرت كان ذلك أفضل.

وعلى كل حال فإننا لا ننصح بالتعجل إلى الطلاق، فقد لا تكون مصلحة الزوجة في حصول الطلاق دائما، وهذا أولا.

ثانيا: إذا حدث منه شيء من الضعف في جانب الاستقامة فينبغي أن ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة وتشحذ همته إلى عمل الصالحات ويذكر بأن الراجح من أقوال أهل العلم هو أن صلاة الجماعة واجبة لا يجوز للمسلم التفريط فيها لغير عذر، وتراجع الفتوى رقم: 1798.

ثالثا: أنه لا شك في أن العدل بين الزوجتين في المطعم والملبس والمسكن واجب على الزوج، فلا يجوز له التفريط في حق إحداهما على حساب الأخرى، واستقامة المرأة في دينها وخلقها أمر مطلوب شرعا، ولكن ليس للزوجة حق في أن تجعل هذا شرطا على زوجها في بقائه مع زوجة ثانية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني