الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوقت الاختياري لصلاة العشاء وكيفية حساب نصف الليل

السؤال

أريد معرفة طريقة سهلة لحساب نصف الليل يعنى مثلا عندنا صلاة المغرب على الساعة الخامسة ـ 5:00 م وصلاة الفجر على الساعة4:52ص تقريبا أو شيئا كذلك، فما هو وقت منتصف الليل؟ وهل إذا صليت العشاء قبل منتصف الليل بربع ساعة تكون الصلاة في وقتها؟ وهل يكون على شيء؟ ومثلا أبدأ في صلاة العشاء قبل منتصف اليل وانتهى من الصلاة وقت انتهاء منتصف اليل بالضبط, فهل تكون في وقتها وهل علي شيء؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الليل يبدأ بغروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر، والطريقة التي يمكن بها معرفة نصف الليل هي أن يعرف وقت الغروب ووقت طلوع الفجر بالتحديد ثم يعتبر نصف مجموع ساعات الليل هي شطره أي نصفه الذي ينتهي به الوقت المختار للعشاء على قول بعض أهل العلم، وبالنسبة لما ذكر في السؤال: فإن نصف الليل ينتهي في حدود نهاية الساعة الحادية عشرة تقريبا، قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الشرح الممتع في الفقه الحنبلي: ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشَّمس إلى طُلوعها؟ أو من غروب الشَّمس إلى طُلوع الفجر؟ أما في اللغة العربية: فكلاهما يُسمَّى ليلاً، قال في القاموس: الليل: من مغرب الشَّمس إلى طُلوع الفجر الصَّادق أو الشمس، أما في الشَّرع: فالظَّاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر. انتهى.

أما عن الجزء الثاني من السؤال: فإن ما بين أول وقت العشاء إلى نهاية ثلث الليل أو نصفه وقت اختيار لصلاة العشاء على خلاف بين الفقهاء في ذلك وعلى القول الأخيروهو الأصح كما ذكر النووي يعتبر ما قبل منتصف الليل وقت اختيار فيخير المكلف في أداء الصلاة في أي جزء منه، قال النووي في المجموع بعد أن ذكر ابتداء وقت العشاء: وفي آخره قولان، قال في الجديد: إلى ثلث الليل، لما روي أن جبريل عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة حين ذهب ثلث الليل، وقال في القديم والإملاء: إلى نصف الليل، لما روى عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني. انتهى.

وقال في شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر الخلاف المذكور: واختلف العلماء في الراجح منهما وللشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ قولان أحدهما أن وقت الاختيار يمتد إلى ثلث الليل والثاني إلى نصفه وهو الأصح. انتهى.

وبهذا يعلم جواز تأخير أداء صلاة العشاء إلى آخرمنتصف الليل، وأن ذلك لا يخرجها عن وقتها المختار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني