الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من ترك رمي يوم أو يومين ورمى عن اليوم الثالث قبل الزوال

السؤال

نحن من حجاج هذا العام 1432 هجري، وحيث إننا ملتزمين مع حملة فقد أوجب علينا صاحب الحملة الآتي:
1 - الذهاب إلى منى يوم الثاني من أيام التشريق الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ورمي الجمرات الثلاث قضاء عن اليوم الأول ثم نعيد نفس الخطوة ونرمي الجمرات عن اليوم الثاني والذي نحن فيه، ثم ننتظر داخل جسر الجمرات حتى يؤذن الفجر ونرمي الجمرات عن اليوم الثالث ثم نغادر بعد الرمي مباشرة إلى مكان السكن في مكة المكرمة. فهل هذا جائز وماذا يجب علينا أن نفعل وجزاكم الله ألف خير؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن كنت تعني أنكم لم تبيتوا ليلة الحادي عشر والثاني عشر بمنى ولم تأتوا إليها إلا ليلة الثالث عشر في تلك الساعة فقد تركتم واجبا من واجبات الحج وهو المبيت بمنى ليالي التشريق أكثر الليل, فإن كان ترككم المبيت عن عذر كأن لم تجدوا سبيلا للوصول إلى منى، فإنه لا شيء عليكم للعذر , وإن تركتم المبيت بمنى عن تفريط فيلزمكم دم, وانظر الفتوى رقم 18217عما يلزم من ترك المبيت بمنى: معذورا وغير معذور , وجمعكم رمي يومين في يوم لا إشكال فيه.

قال صاحب الروض: فإن رماه كله أي رمى حصى الجمار السبعين كله في اليوم الثالث من أيام التشريق أجزأه الرمي أداءً، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي ويرتبه بنيته فيرمي لليوم الأول بنيته ثم للثاني مرتبا، وهلم جرا. اهــ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ من ترك رمي يوم أو يومين - عمداً أو سهواً - تداركه في باقي أيّام التّشريق على الأظهر، ويكون ذلك أداءً، وفي قول قضاءً، ولا دم مع التّدارك. اهـــ .
ولكن رميكم عن اليوم الثالث قبل الزوال فيه خلاف بين الفقهاء، وحاصل مذاهب العلماء فيه أن جمهورهم يرون عدم جوازه قبل الزوال مطلقا، ومن العلماء من رخص في الرمي ثالث أيام التشريق قبل الزوال وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد ، فإن فعلتم ذلك تقليدا لمن أجازه من أهل العلم لم يلزمكم شيء, وإن رميتم قبل الزوال مسايرة لصاحب الحملة من غير تقليد لأهل العلم فإن رميكم غير صحيح ويلزمكم دم, شاة تذبح وتوزع على فقراء الحرم, وانظر الفتوى رقم 13630عن أقوال العلماء في من ترك شيئا من الرمي.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني