الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ابن الزوجة من زوج آخر لا حظ له في الميراث بخلاف الوصية

السؤال

عندي سؤال يخص الميراث: أنا وزوجي نعيش في البلاد الأوروبية وهنا لا يوجد قانون الميراث، بل على الشخص أن يقوم بكتابة وصية في حياته يوزع فيها ما يملك، وزوجي كان متزوجا ولزوجته ولد ليس منه وقام بتطليقها قبل فترة ولكن عندما كانت بذمته قام بتربية الولد والانفاق عليه، وسؤالي هو: هل لهذا الولد حق في الوصية والميراث؟ علما بأن الولد ليس بابن زوجي كما ذكرت آنفا، وأنا على ذمة زوجي ولدي ولد وبنت منه، أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فما دام الولد المشار إليه ليس ابنا لزوجك وإنما ابن لزوجته السابقة من زوج آخر فإنه لا يرث من زوجك، إذ لا سبب للميراث بينهما, وأسباب الإرث ثلاثة: النكاح، والنسب، والولاء, وليس بين هذا الولد وبين زوجك واحد من هذه الأسباب, وكونه كان يربيه ويرعاه ليس من أسباب الإرث، وانظري الفتوى رقم: 66544.

ويجوز لزوجك أن يوصي له، فإن أوصى له بالثلث نفذت الوصية ولو لم يرض الورثة، أما إن أوصى له بما يزيد على ذلك فلا ينفذ الزائد إلا برضى الورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني