الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحميل المدين دفع الفائدة الربوية عن الدائن

السؤال

منذ 4 سنوات كنت ادخرتُ مبلغا من المال بغرض شراء مسكن مع العلم أنني متزوج وأب لبنتين وأسكن حاليا عند أبي، فطلب مني أحد أقاربي أن أُقرضه بعض المال لكي يُتاجر به فقبلت لوجه الله على أن يُعيده لي عند الحاجة، وبعد مرور 4 سنوات استطعت أن أدخر مبلغا ثانيا ولما وجدت أن المبلغ الأول الذي أقرضته زائدا عن المبلغ الثاني ويكفيني لشراء مسكن دون اللجوء إلى البنك قمت بالإجراءات اللازمة لذلك، فطلب مني المقاول دفع القسط الأول ففعلت بالمبلغ الثاني الذي كان معي وبعد مدة من الزمن طلب مني المقاول القسط الثاني الأخير فطلبت من الذي أقرضته المال أن يُرجعه لي لكي أدفع القسط الثاني للمقاول فأجابني أنه لا يملك المال لكي يُرجعه لي والمقاول أصر على أن أدفع له القسط الثاني وإلا فسيفسخ العقد وأخسر القسط الأول الذي دفعته، فلجأت إلى البنك واقترضت مبلغا من المال بالفائدة، فهل هذا العمل يُحسب من الربا؟ ودفعت الفائدة للبنك لمدة شهرين ولكن ضميري لم يكن مرتاحا، فرجعت مرة ثانية إلى الذي أقرضته المال وطلبت منه مرة ثانية أن يُرجع لي مالي لكي أتخلص من الفائدة التي أدفعها للبنك فأجابني أنه من الآن فصاعدا سيدفع هو هذه الفائدة للبنك من ماله الخاص، فهل هذا الإجراء الذي اتفقنا عليه لا يجعلني شرعا أعينُ على الربا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تحمل المدين دفع الفائدة الربوية عنك أو قبول ذلك منه، لأن دفعه للفائدة عنك يعتبر ربا لكونه إنما دفعها بسبب الدين الذي عليه لك وتأخره في سداده؛ لما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا، روى البخاري عن أبي بردة قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام ـ رضي الله عنه ـ فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت، ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه، فإنه ربا.

وفي المسألة محذور آخر وهو أنه يدفع فائدة ربوية أصلا.

وأما أنت فعليك التوبة إلى الله من الاقتراض بالربا والعزم على عدم العود إليه، واعلم أنه لا تلزم المبادرة إلى تسديد قرض البنك الربوي إذا لم يكن في ذلك إسقاط للفائدة، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 165017.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني