الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من تطيبت ثم خرجت إلى المسجد

السؤال

فضلاً ، لماذا رجح المناوي في فيض القدير أن غسل المرأة المتعطرة محمول على الندب. جزاكم الله خيراً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحديث المشار إليه والذي فهمت منه الأمر بالاغتسال هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَةِ. رواه أبو داود وغيره. وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. وليس في كلام المناوي رحمه الله ما يفيد وجوب الاغتسال ولا ندبه، وإنما يشعر كلامه بإيجاب غسل الموضع الذي تطيبت فيه المرأة. قال رحمه الله في شرحه للجامع الصغير ما لفظه: (أيما امرأة تطيبت) أي استعملت الطيب الذي هو ذو الريح (ثم خرجت إلى المسجد) تصلي فيه (لم تقبل لها صلاة) ما دامت متطيبة (حتى تغتسل) يعني تزيل أثر ريح الطيب بغسل أو غيره أي لأنها لا تثاب على الصلاة ما دامت متطيبة، لكنها صحيحة مغنية عن القضاء مسقطة للفرض. فعبر عن نفي الثواب بنفي القبول إرعابا وزجرا. انتهى.

فجعل الواجب إزالة ريح الطيب لأن المفسدة متعلقة به. وعلى هذا حمل الحديث غير المناوي من العلماء.

ففي المرعاة: وقال القاري: بأن تعم جميع بدنها بالماء إن كانت طيبت جميع بدنها ليزول عنها الطيب، وأما إذا أصاب موضعاً مخصوصاً فتغسل ذلك الموضع. انتهى.

وهذا الوجه ظاهر من جهة أن المقصود دفع المفسدة الناشئة عن التطيب، ومن حمل الحديث على ظاهره قال: إن المراد به التغليظ والزجر. ولتنظر الفتوى رقم: 117407.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني