الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلقها في ثلاث مرات وهو غاضب

السؤال

أنا متزوجة وقد طلقني زوجي الطلقة الأولى في حالة غضب بسبب مشاكل عائلتي وأرجعني وطلقني الطلقة الثانية لمشاكل في المنزل وأرجعني وكانت الثانية في تمام حالته أي أنه فكر في طلاقي وطلقني وفي يوم تذكر زوجي المشاكل في حياتنا وشعر بتناقض في داخله ثم في يوم آخر بعد مرور فترة تشاجرنا بسبب أمور تافهة وطلقني بلفظ أنت طالق طالق طالق وكان شديد الغضب، فهل يدخل طلاقه حكم طلاق الغضبان أو طلاق الموسوس؟ مع العلم أنه لا يذكر حاليا نيته وقت الطلاق، لأنه كان غاضبا، فهل يقع الطلاق؟ وإذا كان لا يذكر فما الأرجح أن نفعل؟ وهل ننفصل أم نستمر سويا؟ مع العلم أنه نادم جدا ويحبني وأحبه، وكان سبب آخر طلاق تافها لا يستدعي الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 98385.

فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق في المرات الثلاث مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي، فقد وقع عليك ثلاث طلقات، وعليك مفارقته فقد بنت منه بينونة كبرى ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه، ولا عبرة بكون السبب الباعث على الطلاق سببا تافها ولا بكون زوجك لا يذكر نيته في هذا الطلاق، لأن ألفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج إلى نية، قال ابن قدامة: فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني