الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة والكدرة قبل رؤية الدم

السؤال

سبق وسألتكم عن فتوى وتم الرد علي كان سؤالي أن عمري الآن 20 سنة وطوال تلك السنين كنت أعتبر الكدرة والصفرة حيضا في بداية الأيام أول ما يأتيني وأحياناً يكون كدرة وأحياناً يكون دما، وتم الرد علي بأن لا أعيد صلواتي، لأن الكدرة والصفرة في أيام الحيض تعتبر حيضا، وسؤالي هو: أنني عندما يتوقف الدم عني أيام الحيض أغتسل وأتطهر حتى لو جاءت صفرة وكدرة فأنا لا أعتبرها حيضا في آخر الأيام، بل عند ما يتوقف الدم أغتسل، فهل تعتبر بداية الحيض عندما تكون صفرة وكدرة حيضا؟ وهل أعيد تلك الصلوات أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكما ذكرت في سؤالك أننا نفتي بأن الصفرة والكدرة حيض في مدة الحيض وكذا إذا كانت متصلة بالدم، وعليه فإذا رأيت صفرة أو كدرة في زمن الحيض فإنها تعد حيضا على المفتى به عندنا ولو كانت قبل رؤية الدم، وإذا انقطع الحيض وجب عليك أن تبادري بالغسل فإن عاودتك صفرة أو كدرة فإن كان ذلك في مدة الحيض فهو حيض وإلا فلا يعد حيضا كما هو مذهب الحنابلة، وراجعي الفتويين رقم: 134502، ورقم: 150599.

وإذا كنت تركت الاغتسال بعد انقطاع الصفرة والكدرة حيث عددناها حيضا مكتفية بالغسل الذي كان بعد انقطاع الدم فإنه يلزمك إعادة ما صليته من صلوات في تلك المدة، لأنها وقعت مفتقدة لشرط من شروط صحتها وهو الطهارة، ومن العلماء من يرى أنه لا يلزمك القضاء لجهلك بالحكم، وانظري الفتوى رقم: 125226.

ولا نرى حرجا في الأخذ بهذا القول دفعا للمشقة ورفعا للحرج وبخاصة أن من العلماء من يرى أن الصفرة والكدرة لا تعد حيضا مطلقا، ومنهم من يرى أنها لا تعد حيضا بعد رؤية الطهر، والفتوى بالقول المرجوح مما يسوغ عند بعض العلماء في مثل هذه الحال، وانظري الفتوى رقم: 125010.

وحيث أردت القضاء احتياطا وإبراء للذمة فإنا قد بينا كيفيته في الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني