الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قبل 5 أشهر تقريبا قررت بدء مشروع منزلي، ودعوت الله وقلت إذا تم المشروع وبدأ على خير سأخرج نصف الأرباح صدقة لله، والآن والحمد لله تم المشروع وبدأت الأرباح بمعدل 1500 في الشهر، ولكن المشكلة هي في وضع زوجي المادي، كانت ظروفنا سيئة وأصبحت أنفق من مال المشروع على بيتي وأساعد زوجي حيث قال: الأقربون أولى بالمعروف، ولي الآن شهران لم أخرج صدقة من مال المشروع، وسؤالي هو: هل تعتبر مساعدة زوجي في حكم الصدقة؟ حيث إنه موظف ولكن ديوننا كثيرة ولا يبقى من الراتب شيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء إن قولك: إذا تم المشروع وبدأ على خير سأخرج نصف الأرباح صدقة لله ـ يخلو من صيغة النذر، فليس فيه ما يشعر بالالتزام كقول: لله علي ونحو ذلك ـ وقد اختلف الفقهاء فيه هل يعتبر نذرا أم لا؟ على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 160087.

والراجح أنه إن نويت به مجرد الوعد كان وعدا لا نذرا ملزما, وإن نويت به النذر كان نذرا ملزما يجب الوفاء به عند تحقق مشروطه، فإذا كنت عينت مصرفا لهذا النذر لم يجز لك أن تصرفيه لزوجك, وإن كنت لم تعيني مصرفا لهذا النذر فإن النذر المطلق يصرف في المساكين, جاء في كشاف القناع من كتب الحنابلة: ومصرفه ـ أي النذر المطلق ـ للمساكين كصدقة مطلقة. اهـ.

فإذا كان زوجك كما ذكرت لا يكفيه الراتب في النفقة فهو مسكين، وجاز لك أن تدفعي إليه صدقة نذرك. جاء في الموسوعة الفقهية في بيان وصف المسكين: قال الشّافعيّة: هو من قدر على مال أو كسب يقع موقعاً من كفايته ولا يكفيه، وقال الحنابلة: هو من يجد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره. اهــ.

وما دفعته له سابقا لا يحسب من وفاء النذر إلا إذا كنت قد نويت ذلك عند الإخراج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني