الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفارة من أساء إلى زوجته بالكلام حتى ظن الناس بها الفاحشة

السؤال

إذا وجد الرجل زوجته تكلم رجلا كانت على علاقة محرمة معه، ومن شدة الغضب تكلم الرجل في زوجته بكلام غير نظيف، فشاع بين الناس أن هذه المرأه كانت تعمل الفاحشة مع صديقها فوصل الأمر للطلاق، فما كفارة هذا الذنب؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا حقيقة ما تكلم به هذا الرجل في زوجته، فإن كان اتهمها زورا وبهتانا بفعل أمر مشين فهو آثم، قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}.

قال ابن كثير: أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. اهـ.

ويعظم الإثم إذا اتهمها بالزنا تصريحا أو تلميحا، فالقذف من الكبائر ومن أسباب اللعنة، قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.

وروى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وعدَّ منهن قذف المحصنات المؤمنات الغافلات.

وتزداد هذه الجريمة قبحا وشناعة إذا كانت في حق الزوجة التي أوجب الله سبحانه لها المعاملة بالحسنى والمعاشرة بالمعروف، وكفارة هذا الذنب هو التوبة النصوح بشروطها التي بيناها بالفتوى رقم: 5450.

ومن تمام توبة من ارتكبه استحلاله زوجته من هذا الظلم الذي لحقها، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.

ويجب عليه أن يكذب نفسه، قال ابن القيم في مدارج السالكين: ولذلك كان الصحيح من القولين أن توبة القاذف إكذابه نفسه. اهـ.

وأما الغضب: فلا يمنع التكليف إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وغضب المسلم غيرة على عرضه أمر محمود، ولكن ينبغي أن يحذر من أن يترتب على غضبه ما لا يحمد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني