الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استدانة الموظف من البنك بصفته الوظيفية مع علمه بفصله من وظيفته غش وخديعة

السؤال

كنت عسكريا، ولي مشكلة في العمل، وكنت متابعا مع زميل لي أعرفه في الإدارة لكي يقول لي إذا جاء قرار فصلي، وفعلا جاء القرار بفصلي وأعلمني زميلي الخبر، وذهبت إلى البنك الأهلي وأخذت قرضا، مع علمي أنهم سوف يفصلونني بعدها بشهرين، وكانت نيتي وإلى الآن إن شاء الله أن أسدد لهم لكن لم يتيسر لي بعد. أخذت قرضا 100.000 مائة ألف ريال، وحسبوه علي ب138.000 مائة وثمانية وثلاثين ألف ريال.
القرض عبارة عن أرز يشترونه لي ويصير لي، وأرسلوا لي رسالة برقم شركة العيسائي التي هي طرف ثالث في الموضوع، واتصلت على الرقم وأدخلت الرقم السري الذي أرسلوه، وقال تملك لا أعرف كم طنا من الأرز للتملك اضغط رقم 1 واحد وللبيع اضغط رقم 2 اثنين، ومباشرة ضغطت رقم 2 للبيع وجاءني 100.000 ريال في الحساب ولا رأيت أرزا ولا شيئا.
السؤال: بحكم أني عارف أني سأفصل وذهبت وأخذت قرضا، مع العلم والله الشاهد أن نيتي سدادهم لكن متى تفرج، ورحت عندهم بعد فصلي بشهرين قلت أسدد لكم 1000 ريال في الشهر قالوا لازم تكون موظف وينزل راتبك على حسابك عندنا ونسويلك جدولة جديدة وأنا لست موظفا حاليا ورفضوا ألفا في الشهر ؟
حكم القرض نفسه لأني لم أر السلعة. هل يعتبر فيها شيء من البيوع المنهي عنها ؟ يعني الفلوس فيها شبهة. الله يحفظكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المعاملة التي أجريتها فإن كنت قد بعت الأرز قبل قبضه من قبلك أو من قبل وكيلك، كأن توكل الشركة في قبضه نيابة عنك، ففي ذلك محذور شرعي، لأنه من بيع الطعام قبل قبضه، وهذا منهي عنه بنص الحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.

وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يستوفيه.

وأما إذا كنت قد قبضت الطعام أووكلت الشركة في قبضه وبيعه بأن كان مقتضى اختيارك للرقم المذكور يعني توكيل الشركة في التصرف في السلعة بقبضها وبيعها نيابة عنك . فلا حرج في المعاملة المذكورة، وراجع في حقيقة قبض الطعام الفتوى رقم: 119303.

وإذا كانت الشركة هي البائع الأول وسيعود إليها المبيع حسب المتعارف عليه أوبتواطؤ فيحرم ذلك أيضا كما بينا في الفتوى رقم 5987.

وأما كونك قد أقدمت على الاستدانة وأنت تعلم أنك قد فصلت من عملك وليس عندك ما تسدد به ذلك الدين، والبنك إنما أقدم على معاملتك بناء على كونك موظفا والواقع ليس كذلك، فهذا غش وخديعة وفي الحديث: من غشنا فليس منا. رواه مسلم .

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس بنية عدم سدادها فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره. فاجتهد في رد الدين، وتب الى الله تعالى، واستعن به في قضاء دينك. وراجع للمزيد الفتويين: 47551، 67949.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني