الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقع الطلاق إذا كان الزوج غاضبا وليس في وعيه وكان تحت تأثير المخدر

السؤال

أنا متزوجة، وحامل في الشهر الرابع، علما بأن زوجي كان غاضبا جدا وليس في وعيه وتحت تأثير مخدر، وكنت بمنزل أهل زوجي عند ما جاء والدي ليأخدني، قام زوجي بتهديدي وحلف يمين طلاق بالثلاث إذا خرجت من المنزل مع والدي.
وبعدها عندما رأى والدي جادا في أخدي تراجع عن اليمين وقال خدها وخلها عندك لي بعد الحج.
وخرجت من المنزل مع والدي، وبعدها خرج زوجي بعدنا، علمان بأنه كان غاضبا جدا وليس بعقله. هل يقع طلاق؟
أفيدوني وجزاكم الله خيرا.
وشكرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلاق السكران غير نافذ على الراجح إن كان مغلوبا على عقله ولم يدر ما يقول، كما سبق في الفتوى رقم :125858.

كما أن طلاق الغضبان لا يقع إذا اشتد غضبه وكان غير مدرك لما يقول كما سبق في الفتوى رقم: 35727.

لكن الحالة التي إذا بلغها الشخص من السكر أو من الغضب لا يقع طلاقه هي إذا لم يكن له إدراك -كما بينا-، ولا نظن زوجك قد بلغها.

وعلى تقدير أن زوجك لم يبلغ الحالة التي ينتفي معها وقوع الطلاق فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه وهو الراجح، وبناء عليه فإن كان زوجك قد حلف بالطلاق الثلاث ألا تخرجي مع والدك فخرجتِ معه كما ذكرتِ فقد وقع الطلاق عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وراجعى الفتوى رقم : 19162.

ولا يمكن لزوجك التراجع عن هذا الطلاق المعلق، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إذا كان زوجك لا يقصد طلاقاً، وإن كان قصد الطلاق فله التراجع عن هذا الطلاق المعلق كما سبق فى الفتوى رقم :156835 ، فإن كان زوجك تراجع عن تعليقه قبل خروجك فله ذلك على هذا القول.

مع التنبيه على أنه لا يجوز لك الخروج من بيت زوجك إلا بإذنه، وطاعته في هذه الحالة مقدمة على طاعة الوالد كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم : 137962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني