الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه

السؤال

أنا أعمل مع زوجي في التجارة، ويأخذ والداه وإخوته - وكلهم متزوجون - من المال بعلمه ودون علمه، ويسرفون في استعماله بشكل واضح (سيارات ومنازل وملابس وفسح ورحلات ). فهل يجوز لهم هذا؟
هل من حقي أن آخذ نصيبا من المال؟ فأنا أعمل معه وأنا عندي إخوة يدرسون وليس لهم عائل غيري بعد وفاة والدي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما يأخذونه بعلمه ويأذن لهم فيه تبرعا منه فلا حرج عليهم في أخذه، وأما ما يأخذونه دون علمه فلا يجوز لهم ويلزمهم رده إليه ما لم يبرئهم منه، وأما عملك معه في تجارته فإن كان على سبيل التبرع فليس لك أخذ عوض على ما سبق ، لكن لك مطالبته بأجرة عن عملك معه فيما يستقبل، وينبغي له أن يعطيك شيئا من المال ولو لم تشترطي عليه ذلك، ولولم يكن هنالك اتفاق مسبق على كون الزوجة متبرعة بالعمل أوغير متبرعة فيرجع في ذلك إلى العرف كما بينا في الفتوى رقم: 130876.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني