الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه

السؤال

طلب مني أحد الأصدقاء أن آتي له بشهادته الجامعية هو وشخص آخر من كليته بالجامعة، وهذان الشخصان كانا يدرسان بكلية الحقوق علما بأن كلية الحقوق في مصر تدرس قوانين كفر مخالفة لشرع الله. و هذان الشخصان أحدهما يستحل التحاكم إلى غير شرع الله و يرفض وضع الحدود و هو كافر، و الآخر قال كلاما يفهم منه ذلك و لكني قلت إنه قال كفرا و لم أكفره.
فما حكم أن آتي لهما بشهادات التخرج هذه مع العلم أنهما لا يعملان بها (أي لا يعملان في النيابة أو المحاماة أو القضاء) و لكن لا أعلم هل سيستخدمانها في العمل في المستقبل أم لا؟ فهل إحضاري الشهادتين لهما يكون كفرا أكبر أم أصغر و أنا لا أستحل التحاكم إلى غير شرع الله بالطبع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أسئلتك تؤكد إصابتك بالوسواس، وقد نصحناك مرارا أن تعرض عن الوسوسة في هذا الباب.

واعلم -عافاك الله- أن الوسواس من شر الأدواء وأفتكها بالعبد، وأن من استرسل مع الوساوس وانقاد لها أوقعته في شر عظيم

ولا علاج لهذه الوساوس جملة إلا الإعراض عنها وعدم الالتفات إلى شيء منها، فننصحك بأن تكون عندك إرادة قوية ورغبة صادقة في التخلص من هذه الوساوس، واشغل نفسك وطاقتك بحفظ القرآن ومطالعة كتب الرقائق، وقصص الأنبياء والسلف الصالح ونصر الله لهم، وما أعطاهم من المعجزات والكرامات.

واعلم أنه ليس الحكم بالكفر أمرا هينا. ومن ثبت إسلامه بيقين فلا يزول بالشك، وليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وقد ذكر أهل العلم أيضا أن من حصل منه ما يحتمل الردة وغيرها لا يكفر بذلك، كما قال علي القاري في شرح الشفا: قال علماؤنا: إذا وجد تسعة وتسعون وجها تشير إلى تكفير مسلم ووجه واحد إلى إبقائه على إسلامه فينبغي للمفتي والقاضي أن يعملا بذلك الوجه، وهو مستفاد من قوله عليه السلام: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. رواه الترمذي والحاكم . اهـ

وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 721، 106396، 53835.

وأما بالنسبة لدراسة الحقوق فإن حكمها يختلف بحسب الغرض منها، كما سبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم :62240.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني