الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة بيع السلم

السؤال

إخواني الكرام: عندي سؤال تجاري وهو أن من شروط بيع السلم أن يكون المبلغ محددا، فهل إذا كان تحديد المبلغ بهذه الصيغة بأن اتفق الطرفان على أن يكون سعر السلعة المراد شراؤها يحدد بعد ثلاثة أشهر ـ مثلا ـ ويحدد بناء على سعر السوق في ذلك الوقت أي وقت التسليم، فهل بهذه الصورة يعتبر السعر محددا؟.
الشق الثاني: إذا اتفق الطرفان في مجلس البيع وليس مجلس التسليم أن يكون ثمن البضاعة عند التسليم منقوص منه 10% من سعرها بمعنى أن المشتري دفع ثمن البضاعة الآن وسعرها سيحدد بناء على سعر السوق عند التسليم منقوصا منه 10%، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ أرجو الإجابة على السؤال للأهمية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة المذكورة لا تصح، إذ يشترط تحديد الثمن بمجلس العقد وقبضه به كاملا، وأما تحديده عند تسليم السلعة فلا يجوز، ويكون من بيع الدين بالدين بالإضافة إلى الجهالة في الثمن، وهي غرر أيضا فتكون ظلمات بعضها على بعض.

والشق الثاني من السؤال كذلك غير جائز، لأن الثمن مجهول فقد ترك تحديده بسعر السوق عند التسليم، كما أن ما تم تسليمه بمجلس العقد ليس ثمنا في الحقيقة، لأنه لا يعرف الثمن الآن، وإنما هو رهن به أوقرض وسيتم تحديد الثمن الحقيقي للسلعة عند تسليمها كما ذكرت، وهذا لا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 26553.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني