الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا حالا ونسيئة

السؤال

يوجد في أسواق بلدنا من يبيعك بقرة ويشترط عليك شراء خرافك أي أبيعك البقرة بكذا وأشتري منك الخراف بكذا، فهل يجوز هذا البيع؟
ومن يبدل الخراف بالنعاج ويزيد النقود، فهل يجوز له ذلك؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المسألة الأولى، فجوابها أن هذا الاشتراط أدخله بعض العلماء في بيعتين في بيعة، وهو بيع منهي عنه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 112322، ورقم: 52070.

وأما المسألة الثانية، فجوابها أنه لا حرج في بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا أو مع زيادة نقد، إذا كان يدا بيد اتفاقاً، وإذا كان نسيئة على الراجح، قال الإمام مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. اهـ.

وقال الحطاب في مواهب الجليل: في حديث مسلم: أنه صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ـ قال القرطبي: فيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا نقدا، وهذا لا يختلف فيه، وكذا في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقده من الربويات. اهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: لا خلاف بين العلماء في جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، إذا كان يدا بيد، وإنما الخلاف في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. اهـ.

وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدا رهوا إن شاء الله، وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل، وقال ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة. اهـ.

وراجع الفتويين رقم: 47711، ورقم: 44420.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني