الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يبني المصلي على الأقل، وإن بنى عليه ثم تبين له أنه زاد ركعة سهوا

السؤال

هذا من فضل الله علي موفق لصلاة قيام الليل وفي بعض الأحيان أسرح ولا أعرف هل أنا في الركعة الأولى أو الثانية، فهل يجوز أن أبني على الأقل؟ وإذا بنيت على الأقل وتذكرت بعد التسليم أنني صليت ثلاث ركعات فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن المصلي إذا شك في عدد الركعات أنه يبني على الأقل المتيقن عند جمهور العلماء، قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ في شرح صحيح مسلم: وقال مالك والشافعي وأحمد ـ رضي الله عنهم ـ والجمهور متى شك في صلاته هل صلى ثلاثا أم أربعا مثلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو عملا بحديث أبي سعيد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. انتهى

وقد سبق بيان هذا في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 20411.

ولا فرق بين النفل والفرض في السهو من حيث البناء على اليقين في حالة الشك, إلا أن ما ذكر محله فيمن يأتيه الشك في بعض الأحيان، أما من يلازمه الشك ولو مرة في اليوم، فعليه أن يعرض عنه ولا إصلاح عليه، ويبني على الأكثر، ولو بنى على الأقل في مثل هذه الحالة لم تبطل صلاته بذلك، لأن البناء على الأكثر رخصة لكثير الشكوك، فإن تركها وبنى على الأقل فقد رجع للأصل، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 170129.

فلينظر السائل هل هو متصف بالحالة الأولى أو بالثانية وقد بان له ماذا يفعل في كلتيهما. هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: فإن بنى على الأقل ثم تبين له أنه زاد ركعة سهوا وتذكر ذلك عن قرب فليسجد للسهو، وإن تذكر بعد طول فلا شيء عليه، ففي شرح صحيح مسلم للنووي عند كلامه على حيث عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين ـ قال: هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسيا لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضت صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن طال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. انتهى.

وانظر الفتوى رقم: 142797.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني