الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوجة في السكن المستقل وإحسانها لأهله من طيب عشرته

السؤال

أنا امرأة أبلغ من العمر 29 عاما، مقيمة في فرنسا مع زوجي و 3 أولاد، يقيم عندنا والدا زوجي منذ عام، كل شيء على ما يرام إلى أن جاء يوم الثلاثاء الماضي زوجي لم يعمل و كان والداه عند ابنهما الثاني من المفروض رجوعهما يوم الخميس. سررت لبقائي وحدي برفقة زوجي، فأعددت نفسي لنقضي يوما لنا وحدنا، فجأة رن الهاتف قال والدا زوجي إنهما على وصول. ثرت و غضبت و صرخت و قلت لماذا يرجعون اليوم قالوا الخميس. فهم زوجي أنني أطردهما فقال كلمة من هنا و أنا كلمة من هنا، و دخل الشيطان بيننا يوم الغد خرجت وقلت لزوجي إنني لن أرجع. فهم والدا زوجي أنني أطردهما فحملا أغراضهما و خرجا، علما أن والدي زوجي هما عمي أخو أبي وزوجته زوجة عمي. رجعت إلى البيت لكن أفكر في الطلاق. أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وانظري الفتويين: 28860 ، 80603.

لكن من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها، إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه، كما أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر، والظاهر من السؤال أنك غير رافضة لإقامة والدي زوجك معك ولكن تودين أن يراعوا رغبتك في الانفراد بزوجك بعض الأيام، فينبغي أن تتفاهمي مع زوجك في ذلك برفق، وينبغي عليه أن يراعي ذلك ويتصرف بحكمة ومداراة فيحقق لك رغبتك دون أن يغضب والديه.
واعلمي أنه لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها –لغير ضرورة- إلا بإذنه، وانظري الفتوى رقم : 95195
، كما ننبه إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، و إذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق، كان ذلك أولى من الفراق.
وراجعي الحالات التي يجوز للمرأة فيها طلب الطلاق في الفتويين : 37112، 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني