الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرأة التي كانت تجهل كيف يكون الطهر كيف تفعل بشأن صلاتها

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أرجوكم أريد فتوى.
لم أكن أعرف أن الطهر لازم يكون بالقصة البيضاء أو الجفاف. وماعرفت إلا قبل سنتين، ولا أعلم عدد الصلوات التي فاتتني. فهل يجب علي القضاء وكم أقضي ؟
جزاكم الله جنات النعيم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الجهل لما ذكر، يعني أنك كنت تغتسلين قبل رؤية إحدى علامتي الطهر وهما الجفاف التام أو رؤية القصة البيضاء، فإنه لا عبرة بذلك الغسل لأنه تم في زمن الحيض، والصلوات التي وجبت عليك بعد الطهر وصليتها بهذا الغسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة، وإن كنت تتركين الغسل والصلاة بعد انتهاء الحيض ورؤية إحدى علامتي الطهر، حتى يمضي وقت صلاة أو صلوات، فيجب عليك قضاء الصلوات التي فاتتك، لأنها دين في ذمتك فلا تبرأ إلا بقضائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.

فإن لم تعلمي عدد الصلوات التي فاتت عليك أوأديتها على غير طهارة معتبرة شرعا فلتحتاطي لذلك بقضاء ما يغلب على ظنك أنه عدد ما عليك من الفوائت, وكيفية قضاء الفوائت هي أن تصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما تستطيعين في أي ساعة من ليل أو نهار، بما لا يضر ببدنك ومعاشك، حتى تتيقني أو يغلب على ظنك أنك قد قضيت ما فات عليك من الصلوات التي لا يعلم عددها بالتحديد، وانظري الفتوى رقم : 125226، ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بقضاء فوائت الصلاة يرجى الاطلاع الفتوى رقم: 31107، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 118817.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني