الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس في إقامة الزوجة عند والديها حال سفر الزوج أو سفرها لزوجها عقوق لوالدي الزوج

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 26 عاما، وتزوجت ولله الحمد منذ ما يقرب ستة أشهر، وأعيش في شقة في بيت والدي في الدور الثاني من البيت. مع العلم أنني مغترب بإحدى دول الخليج، الهم تمت الزيجة ولله الحمد وكعادتنا في الأرياف نعيش مع العائلة ونصعد لشقتنا في الليل ومنتصف اليوم أحيانا، وبعد مرور شهر من الزواج بدأ خلاف على أمور تافهة بين زوجتي وأمي كتنظيف البيت والطهي واستمر هذا الحال مدة إجازتي، وتصاعدت وتيرة الخلاف، والحق أن زوجتي لم تكن ترد أي إساءة، وقبل سفري بأسبوعين أخذت قرارا بالعيش أنا وزوجتي بعيدا عن العائلة، واستمر الخلاف أيضا وعرضت على والدتي أن تساعدها زوجتي إن أرادت فرضت أمي، وفي يوم سفري أخذت زوجتي إلى بيت أهلها وسافرت، وأنا الآن أنوي استقدامهما معي وأن نعيش سويا في البلد التي أعمل بها، فهل في ذلك عقوق لوالدي؟ وما الحل لو أخذت قرارا بالعودة لبلدي مرة أخرى؟ وهل أعيش في منزل مستقل مع العلم أن العائلة مكونة من أمي وأخي وأبي وأختي المتزوجة؟ أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس فيما ذكرت من إقامة زوجتك عند أهلها بعد سفرك ورغبتك في استقدامها للبلد الذي تعمل فيه عقوق لوالديك أو إساءة لهم، واعلم أن من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وانظري الفتوى رقم: 28860.

والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه، جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: وفي شرح المختار ولو كان في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيتا وجعل له مرافق وغلقا على حدة ليس لها أن تطلب بيتا آخر.

وانظر الفتوى رقم: 80603.

لكن إن كانت إقامتك ببيت أهلك تجلب المشاكل بين زوجتك وأمك فلا حرج عليك في الإقامة بمسكن مستقل عن بيت والديك، لكن على كل الأحوال فإن عليك بر والديك والإحسان إليهما، ولا سيما أمك فإن حقها عليك عظيم وبرها من أعظم القربات إلى الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني