الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام طلاق الحائض

السؤال

قرأت بارك الله فيكم حديث ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ عندما طلق زوجته ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرجعها وتعتد في بيته ثلاث حيضات، ثم بعد ذلك أن يراجعها أو أن يطلقها.
لدي سؤالان بارك الله فيكم:
الأول: هل ابن عمر رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض؟
السؤال الثاني: من طلق زوجته ثم راجعها في اليوم الثاني قبل بداية العدة جهلا منه بوقت العدة وتوجيه النبي صلى عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه كما في الحديث ؟جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قد طلق زوجته وهي حائض، كما رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

وليس فى حديث ابن عمر ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك زوجته فى بيته من غير ارتجاع حتى تحيض ثلاث مرات ثم بعد ذلك يراجعها إن شاء أو يمسكها...، بل إنه لو أمسكها من غير ارتجاع حتى تحيض ثلاث مرات فإنها تخرج من العدة ولا يمكنه ارتجاعها بعدُ إلا بعقد جديد. وهو إنما أمره أن يراجعها فورا ثم يتركها فى عصمته حتى تطهر، ثم تحيض حيضة ثانية ثم تطهر، فإن شا ء أمسكها بعد هذا الطهر وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. فقد جاء فى الصحيحين عن ابن عمر، أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء.

وبناء على ما سبق فمن طلق زوجته وهي حائض فالواجب عليه إرجاعها فورا، وإن أرجعها فى اليوم الثاني فقد فعل الصواب ولا شيء عليه ولا يوصف فعله هذا بأنه جهل. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 8507.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني