الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قالت لزوجها: أعطني طلقة، فقال لها: أعطيتك طلقة، فقالت: أنا طالق

السؤال

رجل قالت له زوجته: أعطني طلقة ـ وتقصد أن يمنحها التصرف في أن تطلق نفسها، فقال الزوج لها: أعطيتك طلقة، فقالت المرأة: أنا طالق، فهل تطلق المرأة بذلك؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج لزوجته: أعطيتك طلقة ـ بعد طلبها إما أن يكون قصده أنه مطلق لها، وفي هذه الحالة تطلق منه ولو لم تطلق نفسها، لأنه هو أنفذه، وإما أن يكون قصده أنه ملكها تطليق نفسها كما طلبت، وفي هذه الحالة فإنها أيضا تطلق طالما أنها قد صرحت بتطليق نفسها، جاء في المدونة للإمام مالك: قلت: أرأيت إذا قال الرجل لامرأته قد ملكتك الثلاث تطليقات, فقالت: أنا طالق ثلاثا؟ فقال: ذلك لها في قول مالك. انتهى.

وفي البحر الرائق على المذهب الحنفي بعد قول الزوج لزوجته: أمرك بيدك: ولو قالت أنا منك طالق أو أنا طالق وقع، لأن المرأة توصف بالطلاق دون الرجل. انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية: ولو قال لزوجته نفسها: وكلتك بطلاق نفسك, فطلقت نفسها, جاز أيضا, ولا تكون في هذا أقل من الأجنبي. انتهى.

وذهب الحنابلة إلى أن الطلاق لا يقع بقول الزوجة: أنا طالق ـ بعد قول الزوج طلاقك بيدك، جاء في الإنصاف للمرداوي: وقال في الروضة: صفة طلاقها: طلقت نفسي أو أنا منك طالق، وإن قالت أنا طالق لم يقع. انتهى.

وعلى القول بوقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وأخيرا ننبه إلى أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني