الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدم والصفرة والكدرة بعد علامة الطهر

السؤال

سؤالي عن تحديد الطهر من الحيض: حيث إن هذا الأمر يسبب لي مشكلة، وفي غالب الأحيان أغتسل مرتين أو ثلاث مرات، وهذا يحدث معي كل شهر، في اليوم الخامس للحيض أترقب الطهر، وفي هذا اليوم أجد جفافا أحيانا وأحيانا دما وأحيانا كدرة وصفرة، فلا أستطيع تحديد الطهر، وعندما أرى الجفاف أغتسل وأصلي، وبعد ذلك أحيانا ينزل دم ولا يستمر ويكون قليلا، وأحيانا أخرى أحس برطوبة فأتفحصها فأجد كدرة وصفرة فأعيد الاغتسال مرة أخرى، فمثلا: ما حدث معي في اليوم الخامس في الساعة 11 تقريبا أدخلت قطنة مكان خروج الدم فخرج دم بسيط يميل قليلا إلى الكدرة وبعدها كانت القطنة تخرج نظيفة عدة مرات، وفي الساعة الرابعة اغتسلت وصليت الظهر والعصر وعند المغرب وجدت دما فلم أصل المغرب وبعده لم أجد شيئا، ففي الساعة العاشرة اغتسلت وصليت المغرب والعشاء وبعدها كنت نظيفة، وعند الصبح أدخلت قطنة فرأيت كدرة فاغتسلت مرة أخرى؟ وعند الظهر وجدت نقطة بسيطة ولم أغتسل مرة أخرى:
1ـ ما حكم ما فعلته؟ ومتى يعتبر طهري في مثل هذه الحالة؟.
2ـ هل يجب أن أرى الكدرة ثم الصفرة ثم الجفاف حتى أغتسل، وإذا رأيت الجفاف بعد الدم مباشرة لا يعتبر طهرا؟.
3ـ هل إذا وجدت الجفاف واغتسلت وبعدها بفترة بسيطة من صلاة إلى أخرى وجدت الدم أعتبره دم حيض؟ وهل في مثل هذه الحالة من الطبيعي اغتسالي مرتين أم من الممكن أن أؤخر الغسل حتى أتأكد؟.
4ـ إذا وجدت الجفاف واغتسلت وبعدها بفترة بسيطة من صلاة إلى أخرى وجدت كدرة أو صفرة، فماذا أعتبره؟.
5ـ هل إذا وجدت الجفاف في بداية اليوم الخامس يعتبر طهرا مع العلم أنه في أغلب الأحوال يأتي دم أو صفرة أو كدرة؟ وهل إذا وجدته في اليوم الرابع أو الثالث يعتبر طهرا مع تعودي على مجيء الدم مرة أخرى في حالة اليوم الثالث والرابع؟.
6ـ إذا رأيت الجفاف هل أنتظر فترة للتأكد؟ وكم من الزمن أنتظر إذا كانت الإجابه بنعم؟.
7ـ هل نزول نقطة واحدة أو بسيطة لا ينقض الطهر؟.
8ـ لا أستطيع التمييز بين الحيض والاستحاضة مع معرفتي للفروق التي يذكرها العلماء؛ حيث إن دم الحيض عندي أحمر، وفي نهاية الحيض عادة ما يكون الدم خفيفا ليس كأيامها الأولى حيث يكون كثيفا. أرجو التوضيح في الأمر وشرح الفروق؟ وهل دم الاستحاضة يكون بسيطا ومتقطعا؟.
معذرة على الإطالة ولكنني في أمس الحاجة للإجابة على كل هذه الأسئلة وتوضيح حكم ما فعلت في المثال الذي ذكرته. مع العلم أنني اطلعت على أغلب الفتاوى المتعلقة بهذا الأمر في الموقع، ولكني أريد الإجابة على أسئلتي ومراعاة لوقتكم حاولت صياغة الأسئلة بحيث تسهل الإجابة على أغلبها بإجابات بسيطة، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه وجعله الله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين الجفوف أو القصة البيضاء، فالجفوف المعتبر طهراً من الحيض يتحقق بإدخال المرأة خرقة في قبلها فتخرج نقية من الدم، فحينئذ يترتب عليها من الأحكام ما يترتب على المرأة التي طهرت من الحيض، فتغتسل حينئذ ولا تنتظر ساعة ولا غيرها، فيجب عليك إذا رأيت الطهر أن تبادري بالاغتسال، وأجاز بعض العلماء أن تنتظري اليوم ونصف اليوم إذا رأيت الطهر بالجفوف خلال أيام العادة، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، والمفتى به عندنا هو الأول، فعليك إذا أن تغتسلي بمجرد رؤية الطهر، فإذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، فإن رأيت صفرة أو كدرة وكانت مدة العادة قد انتهت فلا يلزمك إعادة الغسل، وهذا كله مبين في الفتوى رقم: 140344، وما أحيل عليه فيها.

وأما إذا رأيت دما بعد رؤية الطهر والاغتسال فقد عدت حائضا ما دام هذا الدم العائد في زمن إمكان الحيض، فيلزمك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعه ولو تكرر ذلك، ولو كان ما رأيته من الدم قليلا ما دام في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، وانظري الفتوى رقم: 140194.

وبه تعلمين حكم ما فعلته، وأن اغتسالك عند رؤية الجفوف كان هو الواجب عليك وإعادتك الاغتسال بعد رؤية الكدرة هو الواجب كذلك إن كانت هذه الكدرة في زمن العادة وإلا فإنه لم يكن واجبا، ثم إن كانت القطرة التي رأيتها أخيرا قطرة دم فقد وجب عليك الغسل فلم يكن يجوز لك تركه، وإن كانت من صفرة أو كدرة فحكمها ما مر من أنها إن كانت في غير مدة العادة لم يلزمك الغسل وإلا لزمك.

وأما الفرق بين الحيض والاستحاضة: فإنه إذا تجاوز الدم الذي تراه المرأة مدة خمسة عشر يوما تبينا أنها مستحاضة، وقبل ذلك فجميع ما تراه من الدم حيض مهما كانت صفته، فإذا تبين أنها مستحاضة فإن كان لها عادة سابقة رجعت إليها بغض النظر عن صفة الدم في قول كثير من العلماء، فإن لم تكن لها عادة سابقة عملت بالتمييز، فتميز دم الحيض بلونه الأسود أوريحه المعروف أوغلظه والألم المصاحب لخروجه، وليست القلة أو التقطع علامة على دم الاستحاضة، وفي موقعنا جملة وفيرة من الفتاوى يمكنك الاستعانة بها على فهم هذه المسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني