الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هناك قول بأن رب المال والمساكين شركاء في المال؟والسؤال: هذا القول لمن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد وردت نصوص كثيرة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال السلف الصالح تحث على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين ومواساتهم، فمن ذلك قول الله تعالى: (وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) وقوله تعالى: (وأنفقوا مما رزقناكم) وقوله تعالى: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).
وما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له" قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل.
وقد فرضت الزكاة مجملة في القرآن المكي، وكان الحث على الإنفاق في بداية الأمر بدون تحديد، لأن الدعوة تحتاج للمال والبذل والتضحية لأنها في مرحلة التأسيس والبناء، فلما استقر الأمر، وقامت الدولة في المدينة، وفرضت الزكاة بمقاديرها المعلومة وبُينت في السنة، أصبح الواجب على المسلم أن يؤدي زكاته المفروضة فقط، وما زاد على ذلك فهو تطوع.
قال القرطبي: كانت النفقة على قدر جدتهم حتى نزلت فرائض الصدقات، وقد اختلف العلماء هل في المال حق سوى الزكاة؟ قال: والحديث الذي استدل به القائلون إن في المال حقاً سوى الزكاة -وإن كان فيه ضعف- فقد دل على صحته معنى الآية: (وأقام الصلاة وآتى الزكاة) فهذه الزكاة المفروضة، وبعدها: (وآتى المال على حبه) وهذه ليست الزكاة المفروضة، ثم قال: واتفقوا أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها.
وما أشار إليه السائل في سؤاله هو ثمرة شطر القاعدة الفقهية المعروفة، وهي: هل الزكاة تتعلق بالمال فيكون الفقير شريكاً لرب المال بالقدر الواجب إخراجه؟ أو الزكاة تتعلق بذمة الغني؟ وقد ذكرنا هذه القاعدة وسبب الاختلاف فيها وما يترتب عليه في الجواب رقم:
4641 فليرجع إليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني