الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختيار شيخ الإسلام فيمن ترك الصلاة

السؤال

حكم تارك الصلاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبالنسبة لمسألة حكم تارك الصلاة، ففيها تفصيل فإن تارك الصلاة على قسمين:
الأول: من ترك الصلاة منكراً لوجوبها، فهذا كافر خارج عن دائرة الإسلام يقتل ردة باتفاق العلماء.
الثاني: من ترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، وهذا قد اختلف فيه العلماء على قولين:
القول الأول: أنه لا يكفر كفراً مخرجاً عن الإسلام، وهو مذهب أكثر العلماء.
القول الثاني: أنه يكفر كفرأ مخرجاً عن الإسلام، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد .
من أدلة القول الأول:
1- قوله تعالى:إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:47]، فعموم الآية دال على أن تارك الصلاة داخل تحت المشيئة.
2- حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله.
ومن أدلة القول الثاني:
1- قوله تعالى:فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ [التوبة:11] فدلت الآية على أن تارك الصلاة ليس بأخ في الدين فيكون كافراً، وخرجت الزكاة عن هذا الحكم ببعض النصوص.
2- الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر .
والذي يترجح عندنا - والله أعلم- هو أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه كافر، لأن هذا هو الذي يصدق عليه أنه تارك للصلاة، أما من يصلي أحياناً فلا يكفر؛ وإن كان على خطر عظيم.
لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من آتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأحمد وأبو داود و النسائي بإسناد صحيح.
وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني