الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معاملة الشراء هذه تشتمل على محذورين

السؤال

شيخنا الفاضل : أنا شاب تونسي متزوج و أرغب في شراء منزل عن طريق بنك الزيتونة الذي يرفع شعار أنه بنك إسلامي، و هو البنك الإسلامي الوحيد الموجود حاليا منذ 2010 في تونس الذي يتعامل مع المواطنين العاديين و ذوي الدخل المتوسط لمساعدتهم لشراء سيارة أو منزل أو أي سلعة.
و للحصول عل المنزل:
1- يجب على الراغب أن يبحث عن منزل و تقديم أوراق الملكية للبنك للتثيت من صحة الأوراق و ملكية العقار، و بيان السعر المتفق عليه مع مالكه الحقيقي، و كذالك تقديم وثائق تثبت دخل الراغب في الشراء السنوي و الشهري، و كذلك شهادة عمل وفتح حساب جاري، و تحويل الأجر الشهري في ذلك الحساب التابع لبنك الزيتونة، وكذلك تقديم ملف عقاري عن طريق خبير عقاري لذلك المنزل يبرز فيه أهم صفات و مميزاته و سعره التقربي أو الافتتاحي للبيع حسب سوق العرض و الطلب، و حسب خصائصه الجغرافية و حالة بنائه .
2- ثم بعد دراسة ذلك الملف من طرف لجنة قانونية تابعة للبنك يحصل الراغب في الشراء على نتجة الدراسة إما بالموافقة المبدئية أو الرفض لسبب من الأسباب، و كذلك يدفع الراغب في الشراء المعلوم دراسة ملف للبنك قرابة 1 بالمئة من ثمن المنزل .
3- و في صورة الموافقة المبدئة من البنك يطلب البنك من الراغب في الشراء إيداع ما يقارب 20 بالمئة(أو أكثر) من الثمن الكامل للمنزل كهامش جدية في الشراء و كتمويل ذاتي، و كذلك يشترط البنك تأمين ذلك المنزل ضد الحرائق، و كذلك تأمين على الحياة للراغب في الشراء، مع العلم أنه في تونس لا يوجد التأمين الإسلامي يعني التأمين التكافلي أو التعاوني أو بكافة أنواعه، و سبب اشتراط ذلك التأمين حسب البنك هو أنه في صورة إصابة راغب في الشراء لحادث سير أو مرض و تكون نسبة الضرر البدني من 80بالمئة أو اكثر و في صورة موت الراغب في الشراء بعد شرائه لذلك المنزل لا يقدم البنك على أخذ ذلك المنزل بالقوة و طرد ورثة الراغب في الشراء بل يأخذ بقية ماله من شركة التأمين مباشرة (حسب ما أفادني موظف التسويق بالبنك).
4-و بعد إتمام الإجرات الآنف ذكرها يتصل البنك بمالك المنزل و يشتري منه ذلك المنزل بالسعر المتفق عليه آنفا بين مالك العقار و بين الراغب في الشراء، و يتم كتابة عقد الشراء و إمضائه من كليهما و يصبح المنزل فعليا للبنك، و في نفس اليوم أو الوقت يتصل البنك كذلك بالراغب في الشراء ليبعه ذلك المنزل بثمن معلوم و بربح معلوم بين الطرفين و على أقساط (من 10 سنوات إلى 20 سنة) و يتم إمضاء عقد البيع بينهما و يصبح المنزل فعليا ملكا للراغب في الشراء مع عدم القدرة على التصرف أو التفريط في ذلك العقار حتى يتم سداد كامل الثمن أو الاقساط(و يكون المنزل رهنا للبنك حتى سداد الأقساط المتبقية) مع العلم أنه يتم تسديد باقي ثمن المنزل على أقساط شهرية يتم سحبها مباشرة من الحساب الجاري البنكي للراغب في الشراء، و كذلك يطلب البنك معلوم 1بالمئة من ثمن المنزل كأداة أو ضرائب لدراسة الملف و أتعاب البنك .
5- مع العلم أنه و في صورة عدول الراغب في الشراء عن إتمام صفة الشراء(قبل إمضاء عقد شراء و البيع النهائي للمنزل و حتى قبل تسجيل تلك العقود(الممضاة من جميع الأطراف) في القباضة المالية ) لذلك المنزل فإنه لا يتم اقتطاع أي معلوم من التمويل الذاتي وكذلك في صورة عدم خلاص لقسط من الاقساط لسبب من الأسباب يمهله البنك مدة معينة كمهلة انتضار (5 أو 7 أيام) وبعد تلك المهلة و في صورة عدم تقديم مايثبت ذاك التباطؤ أو السبب يكون البنك مجبرا على زيادة خطية مالية معينة تقدر تقريبا ب 2بالمئة من ثمن ذلك القسط و ذلك لإجبار الراغب على عدم المماطلة أو أكل مال البنك بالباطل، و لردع المتعامل لا غير، و يتم صرف تلك الخطية في صندوق الصدقات و في أوجه الخير. مع العلم أن كل إدارات الدولة تتعامل بالخطية في صورة عدم الخلاص مثل في استخلاص فاتورة استهلاك الماء للشرب أو الكهرباء أو الهاتف .....
شيخنا الفاضل :هل هذه العملية حلال أم حرام مع بيان العلة و كيفية جعلها إسلامية إن لم تكن و جزاكم الله عن الإسلام و المسلمين كل خير و رزقكم حسن الخاتمة و الفردوس الأعلى من الجنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة قد اشتملت على محذورين هما:

أولا : اشتراط البنك على العميل التأمين على البيت والتأمين على الحياة تأمينا تجاريا .

ثانيا : غرامة التأخر عن السداد وهي صورة من صور الربا . وتسويغها تحت مبرر صرفها في صندوق خيري غير مقبول وراجع الفتوى رقم 164611

وأما لو سلمت المعاملة من هذين المحذورين فلا حرج فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني