الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مصلحة الطفل هي الفيصل في إقامته مع أبيه أو أمه

السؤال

أنا أم لطفل في الخامسة، ونظرا لظروف عمل والده ودراستي أعيش معه وأختيه في إحدى الدول الأجنبية ويعيش والده في بلدنا الأصلي إلى أن أنتهي من دراستي، وسؤالي هو: هل هناك مانع شرعي في إرسالي لابني ليقيم مع والده حتى تتاح له فرصة تعلم القرآن والحياة في محيط أسري واجتماعي إسلامي ـ خاصة أن هذا هو سن دخوله المدرسة ـ أم لا؟ علما بأنه في حالة بقائه معي سألحقه بمدرسة إسلامية لمدة سنة واحدة نرجع بعدها لبلدنا، وهل يجوز قياس هذا على أنه لم يبلغ بعد سن انتقال الولد لحضانة والده في حالة انفصال الوالدين بالطلاق؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن الزوجية إذا كانت قائمة، فإن حضانة الطفل حق للوالدين معا، كما بينا بالفتوى رقم: 15034.

ولا يقاس حال ما قبل الطلاق بحال ما بعد الطلاق، وأما كونه يبقى معك أو يذهب للبقاء مع أبيه فينظر فيه ما هو أصلح له وأبعد له عن الضرر، وينبغي أن يكون بينك وبين زوجك تشاور في هذا الأمر، فقد أثر عن الحسن البصري ـ رحمه الله ـ أنه قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. رواه ابن أبي شيبة.

وننبه إلى خطورة الإقامة في بلاد الكفر والتعرض فيها لأسباب الفتنة، وأنه قد تجب الهجرة منها إلى بلاد المسلمين أو تستحب باختلاف الأحوال، وهي مبينة بالفتوى رقم: 108355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني