الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

في بداية زواجي قال لي زوجي أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت عمي، وبعد فترة من الزواج اختلفنا على موضوع فقال أنت طالق بالثلاث إذا ذهبت للعمل في المكان الفلاني، وبعد أيام قال أنت طالق بالمليون وليس بالثلاث فقط، وحدث أن ذهبت لهذا المكان، وبعد رجوعي سألته هل كنت تقصد الطلاق أم المنع؟ فقال أقصد الاثنين معا، ثم حدث خلاف بيننا وأردت الطلاق فلم يطلقني فذكرت قوله لي طالق إذا ذهبت إلى بيت عمي فذهبت إليهم وأنا أريد الطلاق، فهل أستطيع الزواج بعد العدة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية:

1ـ لقد تساهل زوجك كثيرا في الحلف بالطلاق وهو من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125516.

2ـ إذا كان زوجك قد قال: أنت طالق بالمليون ـ هكذا تنجيزا ـ أي لم يعلقه على شيء ـ بعد تعليقه الطلاق من قبل مرتين فقد وقع الطلاق بهذا المنجز ثلاثا عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو الراجح، وبذلك تنقطع العصمة ولا تحلين لزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره ثم يطلقك بعد الدخول، ويكون تعليق الطلاق بعده في الحالتين لا يلزم فيه شيء بعد الحنث لا نقطاع العصمة، كما سبق في الفتوى رقم: 75042.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم طلقة واحدة فقط، وراجعي الفتوى رقم: 5584.

وأما إن كان زوجك قد علق الطلاق الثلاث على الذهاب للعمل في مكان معين ثم علقه أيضا بالمليون على الذهاب المذكور، فإن ذهابك للعمل على الوجه المقصود يترتب عليه وقوع الطلاق عند الجمهور، وهو الراجح سواء كان زوجك قد قصد الطلاق أم لا، وبذلك تحرمين عليه حتى تنكحي زوجا غيره ثم يطلقك بعد الدخول، ولا يلزم شيء في تعليق الطلاق على الذهاب لبيت عمك، لانقطاع العصمة، فلم يصادف محلا، وفي خصوص ذهابك لبيت عمك قاصدة تحنيث زوجك فالجمهور على أن الطلاق يقع بذلك، وقال البعض بعدم وقوع الطلاق معاملة للزوجة بنقيض قصدها، ولكن الطلاق هنا لا يقع عند الجمهور، لانقطاع العصمة بالطلاق الثلاث ـ كما سبق ـ وراجعي الفتوى رقم: 164235.

مع التنبيه على أن الطلاق إن كان في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد فقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، والمفتى به عندنا هو وقوع الطلاق في كل ذلك، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

وقد علمتِ ما في هذه المسألة من تعقيد واحتمالات كثيرة فلأجل ذلك ننصحك بالرجوع لمحكمة شرعية أو مشافهة بعض الثقاة من أهل العلم لحكاية تفاصيل حالتك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني