الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المنتظر للصلاة هل الأفضل أن يكثر من النوافل أم يكرر سورة الإخلاص

السؤال

ما دمت إذا كنت في المسجد أنتظر الصلاة لدي أجر المصلي ألا أستغني بذلك عن أداء النوافل المطلقة، بل أعوض صلاة النوافل بجلوسي في المسجد وانتظاري الصلاة مع قراءة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن وأنا أنتظر الصلاة؟ أليس هذا أفضل وأكثر أجرا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الجلوس في المسجد لانتظارالصلاة عبادة فيها خير كثير وفضل عظيم، فإن الجالس في المسجد تستغفر له الملائكة وتدعو له، قال البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد، وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة.

قال الحافظ ابن حجر: فيه بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره ولفظه: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ـ فأثبت للمنتظر حكم المصلي. انتهى.

وفي الزرقاني على الموطأ: لا يزال أحدكم في صلاة ـ أي في ثوابها لا في حكمها، لأنه يحل له الكلام وغيره مما منع في الصلاة ما كانت، وفي رواية: ما دامت الصلاة تحبسه ـ أي مدة دوام حبس الصلاة له، قال الباجي: سواء انتظر وقتها أو إقامتها في الجماعة: لا يمنعه أن ينقلب يرجع إلى أهله إلا الصلاة. انتهى.

وكذلك قراءة سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، لكن ذلك كله لا يقوم مقام الصلاة، فإنها أفضل عبادات البدن، كما قال أهل العلم وذلك أنها تشغل سائرالجوارح بالعبادة من قيام وركوع وسجود وقراءة وذكر ودعاء بخلاف من اقتصرعلى الجلوس والقراءة والدعاء، وانظر الفتويين رقم: 102104، ورقم: 134313.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني