الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ارتجاع الزوجة في العدة لا يلغي الطلقة ولا يمنع الاعتداد بها

السؤال

شيوخي الأفاضل حفظكم الله، أود أن أسأل: طلق زوجته الطلقة الأولى، وبعد أربعة وعشرين ساعة قال راجعتك، فهل ألغيت هذه الطلقة أم هي محفوظة؟ بمعنى إذا تخاصما ثانية وأراد أن يطلق طلقة أخرى، فهل تعتبر هذه الطلقة الأخيرة هي الأولى أم الثانية؟ الرجاء الرد بأسرع وقت ممكن، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن طلق زوجته ثم ارتجعها فقد عادت لعصمته وتحسب الطلقة الأولى من الطلقات الثلاث، والارتجاع في العدة لا يلغي الطلقة الأولى ولا يمنع الاعتداد بها، فإن طلقها ثانية فهي نافذة وتضاف للطلقة الأولى فتحسب عليه طلقتان وله مراجعتها قبل تمام عدتها، فإن راجعها فقد عادت لعصمته، فإن طلقها ثالثة فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، قال تعالى: الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ إلى قوله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:229ـ 230}.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 169565.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني