الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على المطلقة البائن بعد انقضاء عدتها في الزواج

السؤال

هجرني زوجي لمدة 3 أشهر وذهبت إليه أقبل قدميه أن لا يطلقني وأنني نادمة على عصبيتي معه فأخبرني أنه نطق الطلاق ورفع دعوى بالمحكمة، وبعد مرور3 أشهر طلب مني زميلي في العمل الزواج وقد علم الأهل بذلك وأنه سينتظر حكم المحكمة، لكن زوجي عاد بعد مرور أشهر ليخبرني أنه كان يكذب عندما قال إنه طلقني، فقطعت علاقتي بالشاب وعدت إلى زوجي، لكنه أعادني إلى بيت والدي بعد يومين لأنني طالبته بنفقة شهور هجره لي ولابنه وهجرني من جديد وأخبرني أنني حرة، فأخبرت زميلي في العمل بما حصل فأخبرني أنه سينتظرني خصوصا أن دعوى الطلاق بالمحكمة واتفقت معه أن لا يحدثني عن زواج أو مشاعر فالتزم بذلك، وكنا نتحدث فقط عن العمل ومواضيع عامة، والآن حكمت المحكمة بطلاقي طلاقا بائنا، فهل أستطيع الزواج من هذا الشاب بعد انقضاء العدة رغم هذه العلاقة التي ربطتني به، علما أنه شاب يصلي وملتزم دينيا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنود أن ننبه أولا إلى أنه لا يجوز للزوج هجر زوجته إلا في إطار ما جاء به الشرع في هجرها عند نشوزها، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 103280، وهي عن كيفية الهجر عند نشوز الزوجة.

كما أن نفقة الزوجة وولدها واجبة على الزوج، فمن حق الزوجة مطالبة زوجها بما مضى من نفقتها الواجبة عليه، فنفقتها لا تسقط بالتقادم، ولها أيضا الرجوع على زوجها بما أنفقت على ولدها إن أنفقت بنية الرجوع بها عليه، كما بينا بالفتوى رقم: 76604.

وثانيا: نقول إذا كانت المحكمة الشرعية قد حكمت بطلاقك وبأنه طلاق بائن، فهو كذلك، فإذا انقضت العدة جاز لأي خاطب أن يخطبك، وأما عن هذه العلاقة مع زميلك في العمل فيجب عليك قطعها على كل حال، وراجعي الفتوى رقم: 30003.

وننبه إلى أمرين:

الأمر الأول: أنه يحرم التصريح أو التعريض للمتزوجة بالرغبة في الزواج بها، فإن الشرع قد نهى عن التصريح بخطبة المطلقة ما دامت في العدة، فكيف بالمتزوجة، وتراجع الفتوى رقم: 54355.

الأمر الثاني: أن في السؤال من الملابسات ما يقتضي الاستفصال من الزوج، فالأولى مشافهة أهل العلم فيه أو مراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني