الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية التصرف في الأسهم المحرمة

السؤال

أنا وكيل عن ورثة والدي وقد خلف والدي بعض الأسهم المحرمة وقد ذكرتم في فتاويكم بأن على من يريد الخروج برأس ماله والتوبة إلى الله أن يفسخ هذا العقد وينسحب من هذه الشركات المحرمة، فإذا كان القائمون على الشركة لا يقبلون بالانسحاب، وإنما يجبرون الشخص على البيع ففي هذه الحالة يبقى الشخص في الشركة ولا يبيع ويتصدق بمقدار الحرام، ولكن السؤال إلى متى نستمر والورثة يطالبون بحقهم من الميراث والقائمون على الشركة لا يفسخون العقد الذي بيننا وبينهم إلا بأقل من قيمة شرائنا للسهم؟ أفتونا عاجلاًً بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأسهم المحرمة لا يجوز بيعها، لأن ما حرم شراؤه حرم بيعه، والوسيلة للتخلص من تلك الأسهم هي فسخ العقد عليها مع الشركات التي تمثل جزءا منها ولا ضير أن يكون الفسخ بأقل من قيمة الشراء إن رضي الورثة بذلك، وفي حال لم تتمكنوا من الفسخ فلا بأس من البقاء فيها إلى أن يتيسر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 35470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني