الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوجته لا تريد السكن في الملحق التابع لمنزل أهل الزوج

السؤال

متزوج منذ سنة ونصف، وزوجتي لا تنجب ولا تحترم أهلي ولا تريد العيش معهم رغم أنني أوفر لها ملحقا منفصلا في سطح المنزل عبارة عن غرفة خاصة ومطبخ وحمام خاص، وأهلي هم من بحثوا وزوجوني منها، لكنها تقابلهم بالإساءة، وقام إخوانها بسب أهلي والتكلم في شرفهم، حاولت قدر المستطاع أن أعدل من تفكيرها دون فائدة، وحاليا أفكر في الطلاق والزواج من أخرى، لكن أهلها يطالبون بالمؤخر في حال الطلاق، فما رأي سماحتكم؟ مع العلم أنهم قد كذبوا وأخبروني أن عمرها 25 وتفاجأت بأنه 28 سنة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، ولا مانع أن يكون المسكن في بيت أهله إذا كان مستقل المرافق، قال الإمام الشربيني ـ رحمه الله ـ في مغني المحتاج: ولو اشتملت دار على حجرات مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن، والعلو والسفل إن تميزت المرافق مسكنان. اهـ. وانظر الفتوى رقم: 80603.

وعليه، فإن كان المسكن الذي أعددته لزوجتك مناسبا ولا تتعرض فيه لضرر فلا حق لها في الامتناع من الإقامة فيه وإلا كانت ناشزا ويجوز لك حينئذ أن تضيق عليها حتى تخالعك على أن تسقط لك بعض حقوقها كمؤخر الصداق، وراجع الفتوى رقم: 8649.

أما إذا كان المسكن غير مناسب أو كانت تتعرض فيه لضرر، فمن حقها أن تمتنع من السكن فيه ولا يجوز لك في هذه الحال أن تضارها لتفتدي منك، وعلى أية حال فإنك إذا طلقتها من غير أن تشترط عليها إسقاط شيء من حقوقها فإن عليك أن تؤدي إليها مؤخر الصداق بالإضافة إلى سائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.

ولا أثر لما ذكرته من اختلاف سن الزوجة عما أخبروك به قبل الزواج، وانظر في بيان ذلك الفتوى رقم: 59876.

والذي ننصحك به أن توسط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدين والمروءة ليصلحوا بينك وبين زوجتك وتصبر عليها لعل الله يجعل لك فيها خيرا ويرزقكما ذرية صالحة، فإن تعذرت وسائل الإصلاح فالطلاق آخر الحلول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني