الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب طاعة المرأة لزوجها وعدم الاستماع للصديقة التي تحثها على معصيته

السؤال

أنا متزوجة منذ 3 سنوات وزوجي يعمل بالخارج وعندما كنت أريد أن أخرج مع صديقاتي غير المتزوجات كان يرفض، لأنه يرفض مبدأ الخروج وكان يقول لي عليهن أن يأتينك إلى البيت، وعندما كنت أعتذر لهن وأقول لهن إن زوجي يرفض كن يغضبن ويقلن لي إنني أنا التي عودته على ذلك، لأنني أسمع كلامه، لأن لدينا صديقات أخرى متزوجات وأزواجهن يقبلون خروجهن وكنت أناقش زوجي في سبب الرفض وكانت تحدث خلافات بيننا، لأنه يرفض فكرة الخروج مع صديقاتي وكان يقول لي إنهن غير طيبات، لأنهن يحرضنك على زوجك لأن المفروض أنهن يقدرن أنك متزوجة ويتضايق عندما أكلمهن لأنه يرى أنهن لا يصلحن للصداقة، وفي فترة الخطوبة كان يسمح لي بالخروج معهن بشرط أن أرجع مبكرة وكن أيضا يغضبن لأنني أسمع كلامه وأرجع مبكرا لأرضيهن وأرضيه، لأنني أحبه جدا وكن يقلن لي إنه ليس له حكم عليك إنك تسمعين كلامه قبل الزواج وكنت أقول له على كل مكان أذهب إليه بغرض أن يطمئن علي، وهو غير متزمت، لأنه في بعض الساعات يقبل أن أذهب إلى صديقة لي لأقدم لها التهنئة بالزواج أو تقديم العزاء وأيضا في ظل الأحداث الأخيرة في مصر كان يخاف علي أن أخرج كثيرا وحدي، أعرف صديقاتي منذ 14 سنة ولا أحب أن يغضب مني أحد، فهل فعلا هن لا يصلحن أن يكن صديقات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحق الزوج على زوجته عظيم وطاعته في المعروف واجبة، فلا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه ـ لغير ضرورة ـ وانظري الفتوى رقم: 95195.

كما أن من حق الزوج على زوجته ألا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. متفق عليه.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الزوج على زوجته: وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. رواه مسلم.
قال النووي: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو أمراة أو أحدا من محارم الزوجة.

وعليه، فالواجب عليك طاعة زوجك إذا نهاك عن الخروج مع هؤلاء النسوة، وإذا كن يحرضنك على عصيان زوجك فيما تجب فيه طاعته فهن آمرات بالمنكر غير ناصحات لك، ومثلهن ينبغي ألا تحرصي على صحبتهن، بل احرصي على صحبة الصالحات اللاتي يذكرنك بالله ويتعاونّ معك على طاعة الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا.. رواه أبوداود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني