الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط صحة شراء الطعام من البنك وبيعه بطريقة التورق

السؤال

ما حكم القرض الشخصي من البنك الأهلي السعودي؟ علما بأن سياسة البنك في القروض هي شراء أرز من المهيدب وإعطائي سندا يتضمن شراء السلعة ومن ثم أبيعه على المهيدب نفسه أو تاجر آخر حيث إنني لم أر السلعة بعيني وينقص من سعر السلعة تقريبا2000 ريال، فما الحكم في هذا القرض وطريقة بيع الأرز علما بأن فائدة البنك 1.99 % وجزاكم الله خير؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان البنك يشتري مادة الأرز أولا لنفسه وبعد قبضها ودخولها في ملكه وضمانه يبيعها للآمر بالشراء بثمن يتفقان عليه معجلا أو مقسطا فلا حرج في ذلك ولا حرج على البنك في الربح بمقدار النسبة المذكورة أو أكثر، فإذا ملك الآمر بالشراء الأرز وقبضه فلا حرج عليه أن يبيعه لينتفع بثمنه وفق ما يسمى بالتورق، والأولى أن يبيعه لغير البائع الأول بعدا عن شبهة العينة وقد بينا حكم التورق وضوابطه الشرعية في الفتويين رقم: 64071، ورقم: 152717.

مع التنبيه إلى أنه لابد من قبض السلعة من البنك قبل بيعها للآمر بالشراء وقبضها من الآمر بالشراء قبل بيعها لغيره، لأنها طعام، ولا خلاف في المنع من بيعه قبل قبضه، للحديث المتفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه.

وقد بينا ما يتحقق به القبض في الفتوى رقم: 72824.

وننبه أيضا إلى أن مثل هذه المعاملات النمطية التي دأبت عليها تلك البنوك صار أكثرها صورية ولا تتوفر فيها ضوابط التورق المباح فجدير بالمسلم توقي التعامل بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني