الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لأخي زوجته: أختك طالق.

السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال لأخي الزوجة: أختك طالق مثلا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الرجل لأخي زوجته : "أختك طالق " يحتمل أمرين :

1ـ أن لا يكون لأخي زوجته أخت متزوجة غيرها فيتعين كونها هي المقصودة بالطلاق فيقع عليها الطلاق ولو لم يقصده الزوج لأن صريح الطلاق لا يحتاج لنية.

جاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية: واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق بغير نية. انتهى.

2ـ أن يكون لأخي الزوجة المذكورة أخت أخرى متزوجة، فإن قال الزوج لم أقصد طلاق زوجتي وإنما قصدت أن أختها الأخرى قد طلقها زوجها، فعند بعض أهل العلم كالحنابلة يقبل ديانة فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يقبل في حال المرافعة للقاضي إلا لقرينة تدل على إرادة غير زوجته فيقبل قوله قضاء أيضا.

جاء في دقائق أولى النهى ممزوجا بمنتهى الإرادات للبهوتي الحنبلي: ( و ) إن قال ( لامرأته وأجنبية إحداكما طالق ) طلقت امرأته، وكذا لو قال لحماته ولها بنت غير زوجته بنتك طالق ( أو قال سلمى طالق واسمهما ) أي امرأته والأجنبية ( سلمى طلقت امرأته ) لأنها محل طلاقه ولا يملك طلاق غيرها ( فإن قال أردت الأجنبية دين ) أي صدق فيما بينه وبين الله لاحتمال صدقه ولفظه يحتمله ( ولم يقبل ) منه ذلك ( حكما ) فلا يحكم له به القاضي لأنه خلاف الظاهر; لأن الأجنبية ليست محلا لطلاقه ( إلا بقرينة ) تدل على إرادة الأجنبية كدفع ظالم وتخلص من مكروه فيقبل حكما لوجود الدليل الصارف إلى الأجنبية , فإن لم ينو زوجته ولا الأجنبية طلقت زوجته لما تقدم . انتهى.

وعند الشافعية يصدق ولا يلزمه طلاق إذا حلف على ما قصده.

جاء في الغرر البهية لزكريا الأنصاري الشافعي: ومثله قوله لأم زوجته : بنتك طالق ثم قال : أردت بنتها التي ليست زوجتي , فيقبل منه بيمينه , نقله الشيخان عن القفال وأقراه. انتهى.

وفي حال وقوع الطلاق فلهذا الزوج مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم : 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني