الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سبب الإرث هو النسب وليس البر

السؤال

شيخي الفاضل، السؤال: كما فهمت من فتاويكم أن هناك أكثر من طريقة لتوزيع الإرث، والسؤال هنا، أنه قد يكون للمتوفى كما هو الحال أبناء في بلاد الغربة، لم يشاهدوا ما عاناه إخوتهم المقيمون مع آبائهم وأمهاتهم أثناء مرضهم ونقلهم إلى المستشفى والإشراف الطبي وما تبع ذلك بعد موتهم بما في ذلك حتى الإجراءات الشرعية لحصر الإرث وغيره، وفي النهاية تجدهم يأخذون حقهم في الإرث تماما مثل حق إخوتهم، وهم حقيقة لم يساهموا بأي شيء ولم يعانوا سوى المكالمات الهاتفية للاطمئنان، فهل يجوز تطبيق المهايأة في توزيع الإرث بحيث يتم على أساس الجهد المبذول للوالدين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم ـ أخي السائل ـ أن سبب الإرث من الأب هو النسب وليس البر، وكل الأولاد متساوون في النسب سواء منهم من كان بارا أو عاقا، وسواء من كان مغتربا أو قريبا كان يرعى والده المتوفى.

وعلى هذا فكل واحد من الورثة يأخذ نصيبه الشرعي بغض النظر عن كونه كان بعيدا عن والده أو قريبا منه، وما يلاقيه الأبناء القريبون من معاناة في القيام على شؤون والدهم فإن أجرهم فيه على الله تعالى يجدونه أحوج ما يكونون إليه يوم القيامة، وليست تلك المعاناة مبررا لتفضيلهم في الميراث، ولا يجبر أحد من الورثة على قسمة المهايأة بغير رضاه بحجة أنه كان بعيدا عن والده، ولم يعان ما عاناه القريب، وقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 154633، أن قسمة التراضي والمهايأة بمنزلة البيع والإجارة، وهما غير لازمين فيمكن لبعض الشركاء رفضهما، لأنهما بمنزلة العقود الاختيارية فلا يجبر عليهما من امتنع منهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني