الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج دون ولي وشهود وما نشأ منه

السؤال

زوج ارتبط بسيدة مطلقة يقول إنه زواج عرفي ولكن لا يوجد شهود ويقول الله شاهد عليهم ولم يأخذ رأي وليها ولا أحد من أهلها يعرف.وعندما عرف أن هذه السيدة حامل من 18/11/2001 نزل إلى بلده وعقد عليها بعقد شرعي ولم يخبر المأذون الشرعي أنها حامل أو أنه متزوجها كما يقول بزواج عرفي، وهو يقول إنه يحاول تصليح ما غلط فيه بزواجه وأنه لا يريد إلقاء الجنين القادم في الشارع لذا أرجو الإفادة في:1- هل الزواج هذا صحيح 2- هل هذا الجنين عندما يأتي إلى الدنيا حلال أم حرام.3- وماذا على هذا الزوج أن يفعل.4- وماذا عن زوجته الشرعية التي عندها طفلان .أن تفعل هل تخبر أحدا من أهلها بكل هذا أو أحدا من أهله حتى إذاحدث لها مكروه أو توفيت ليبلغوا أولادها بحقيقة هذا الأمر كله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن سؤال الأخت الكريمة يشتمل على فقرتين أساسيتين:
الأولى منهما: حكم الزواج بدون شهود ولا ولي.
الثانية: ما حكم الولد الذي نشأ من هذا الزواج؟
والجواب -والله أعلم- أن الزواج بهذه الصورة المذكورة في السؤال - وهي كونه بدون ولي وبلا شهود- لم يقل بصحته أحد من الأئمة، وقوله:إن الله شاهد عليه- هو من قبيل تحصيل الحاصل، فالله تبارك وتعالى شاهد على كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، ثم إن هذه العلاقة التي أسست على غير شهود وبلا ولي فاسدة، ولا يجوز الاستمرار عليها، بل يجب فسخ تلك العلاقة فوراً، وما نشأ عنها من ولد يلحق بالأب إذا كان معتقدا جواز هذا العقد وحلَّ الاستمتاع وقت العقد، لأنه معذور حينئذ بالجهل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : -وقد سئل عن من تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود؟ بعد أن ذكر أن هذا النكاح باطل باتفاق الأئمة- قال: لكن إذا اعتقدا هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه، أما العقوبة فإنهما يستحقانها على مثل هذا العقد. انتهى.(من الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثاني والثلاثون).
ومن هذا يعلم أن هذا العمل الذي أقدم عليه الرجل وتلك المرأة محرم شرعاً، وفاسد لفقده لشروط صحة النكاح، وأنهما يستحقان العقوبة عليه، فيجب عليهما أن يفترقا وأن يتوبا إلى الله تعالى من ما أقدما عليه.
أما الولد الناشئ عن تلك العلاقة فهو لاحق بأبيه فيرث منه ويدخل على بناته كأي واحد من الأولاد إذا كان الأب يعتقد حلية زواجه وقت حمل المرأة بهذا الولد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني