الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: تبقي طالقا لو حلفت على المصحف كذبا، فحلفت

السؤال

زوجي قال لي: تبقي طالقا لو حلفت على المصحف كذبا ـ وللأسف حلفت، لأنني خفت منه.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أوَّلا على أن الحلف على المصحف كذبا معصية شنيعة وذنب، فعليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والإكثار من الاستغفار، وكان الأجدر بك أن تكون مخافة الله تعالى في قلبك أقوى من مخافة زوجك وأن لا تقدمي على الحلف بالمصحف كذبا، واليمين بالمصحف هنا منعقدة، لكن أكثر أهل العلم على أن الحالف كاذبا متعمدا لا تلزمه كفارة، وقال بعضهم بلزوم كفارة يمين، والأحوط إخراج الكفارة خروجا من خلاف أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 123276، ورقم: 7228.

وفي خصوص موضوع السؤال: فصيغة: تبقي طالقا ـ تحتمل الوعد بالطلاق وتحتمل تنجيزه، وبالتالي فعليك سؤال زوجك عما قصده، فإن كان قد قصد الوعد بالطلاق عند حلفك كذبا فلا يلزمه شيء إذا لم يوف بوعده ويقدم على الطلاق من جديد، وإن كان قد نوى تنجيز الطلاق ووقوعه عند حصول المعلق عليه فقد وقع الطلاق عند الجمهور، وهو القول الراجح، وله أن يراجعك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد أو المنع مثلا، وراجعي الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني