الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يلزم رد المبلغ ما لم تأذن جهة العمل بالانتفاع به

السؤال

أعمل في شركة بالسعودية وقد ابتلاني الله بمرض السرطان بالغدد الليمفاوية منذ أربعة أعوام تقريبا والحمد لله تعالجت وشفاني الله بفضله وفي ظروف المرض كنت قلقا على بناتي الثلاث ـ أكبرهن كان عندها 8 سنوات ـ فطلبت سلفة من الشركة لتأمين سكن لهن على أن تخصم من مكأفاة نهاية خدمتي ولكنهم أصروا أن تتم التصفية إلى ذلك الحين وبدأ مباشرة من ذلك التاريخ، وكنت مجبرا على القبول بسبب ظروفي والآن طلبت منهم أن يعتبروا هذا المبلغ سلفة وليس تصفية لأن هذا يضر بي ـ فرق تقريبا 25 ألف ريال ـ وأعتقد أن بناتي أولى بها ولكنهم رفضوا أيضا بالرغم من أن نظام مكتب العمل والعمال لا يسمح بذلك، لأنني لم أنقطع عن العمل لكن الذي تم على الورق فقط، والآن يمكنني الحصول على هذا المبلغ تقريبا حيث يوجد فرق بالعهدة بنفس المبلغ تقريبا مع العلم أنني لم أتعمد أن يوجد خطأ في التسجيل ولكن والله لا أعلم من أين هذا الفرق، فهل يمسح لي الدين أن أحصل على مستحقاتي بهذه الطريقة؟.
ملحوظة هامة: أنا لا أستطيع إرجاع المبلغ للشركة، لأن كل التسجيل مضبوط وكان يحدث ذلك مع مبالغ صغيرة جدا كنت أتبرع بها باسم صاحب الشركة، وأيضا لا أستطيع شكوى الشركة لمكتب العمل لعلاقتي الجيدة بهم ولن تصل إلى الشكوى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الزائد لا يحل لك أخذه لما ذكرت من عدم استحقاقك له. وعليه، فيلزمك رده إلى جهة العمل أو الاستفسار ممن هو مسؤول عن ذلك، فإن أذن لك في الانتفاع به وكان مخولا بذلك فلا حرج عليك حينئذ؛ وإلا فعليك رد ما وصلك منه للشركة ولا يجزئك التصدق به عن صاحبها ما دام يمكن رده إليها ولو بطرق غير مباشرة، كما بينا في الفتويين رقم: 156675، ورقم: 137455.

وأما المبلغ الذي ذكرت أنه فاتك بسبب التصفية فقد رضيت به ووافقت عليه وإن كنت كارها، وبناء على ذلك فلم يؤخذ منك ظلما وليس لك التحايل لأخذه لعدم استحقاقك له، وانظر الفتوى رقم: 123078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني