الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم الوفاء بالنذر عند الشك في النطق به وهل تجب الكفارة إن حنث في يمين قصد بها الإكرام

السؤال

نذرت مرة أنني إذا نجحت في شيء ما أتبرع بمبلغ 10000 ونجحت فيه، ولكنني لا أتذكر هل نطقته أم قلته في نفسي. فماذا أفعل وما الحكم في ذلك؟ وهل يعتبر الحلف إكراما كأن أقدم أحدا ليصلي جماعة ولم يفعل أو أن أقدم أحدا عند الخروج من المسجد ولم يفعل يعتبر يمينا ويجب علي كفارته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالنذرلا يلزم بالنية ولا بحديث النفس، بل لا بد من النطق به للقادر عليه، وعند الشك في النطق به لا يلزم الوفاء به، لأن الأصل براءة الذمة وعدم اشتغالها بشيء، ولا يثبت في الذمة شيء إلا بيقين، والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت عكسه، واستصحاب الأصل قاعدة شرعية معروفة عند أهل العلم، وقد بينا من قبل أن الشك في النذر لا يلزم به شيء كما في الفتوى رقم: 102321، هذا عن الجزء الأول من السؤال.

أما عن الجزء الثاني منه ، فإما أن تكون اليمين جارية على لسانك من غير قصد، وهذه هي يمين اللغو عند الكثير من أهل العلم، ولا كفارة فيها، لقول الله تعالى: لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ {البقرة:225}، ولما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها من قولها: أنزلت هذه الآية (لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ) في قول الرجل لا والله وبلى والله. وانظرالفتوى رقم :151829، والفتوى رقم :139759.

وإما أن تقصد اليمين ولكنك تقصد بها إكرام الشخص المقدم للإمامة أو الخروج دون إلزامه فهي يمين، وفي وجوب الكفارة عند عدم الفعل خلاف، والراجح عند شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى- عدم وجوب الكفارة؛ لأن القصد الإكرام وقد حصل. وإن كان قصدك إلزامه ، ولم يستجب حنثت، وبالتالي تلزمك كفارة يمين ، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم : 150613،ومن أهل العلم من فرق بين أن يكون الحالف يظن أن المحلوف عليه سيطيعه، وبين من لا يظن ذلك ، فيحنث في الثاني دون الأول.

ففي الموسوعة الفقهية: ... وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف على من يظن أنه يطيعه ، والحلف على من لا يظنه كذلك، فقال : من حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل فلا كفارة لأنه لغو، بخلاف من حلف على غيره في غير هذه الحالة ، فإنه إذا لم يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه. انتهى.

، والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني