الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الأجير حفظ ورعاية ما اوتمن عليه

السؤال

سؤالي عن: كنت أعمل لدى(( عديلي)) وشريكه في محل تجارة المواد الاحتياطية للسيارات, وقد نكث عديلي بوعده في أن يعطيني مثلما يأخذ هو ((وشريكه النصراني))). وقد استمررت بالعمل معهما لمدة سنة تقريبا حيث كانا يذهبان ويتركان المحل في عهدتي
وأنا لم أخنهما أبدا بفضل الله تعالى, وكانوا يقصرون معي في (( توفير الطعام )) لي –حيث كنت أباشر العمل من الساعة السادسة صباحا وحتى الثامنة مساء، وكنت أحتاج إلى ((طعام الإفطار والغداء)) وكنت أحيانا كثيرة أشتري من مالي الخاص ولكن عمي (أبو زوجتي) قال لي يجوز لك أن تأخذ من ((دخل المحل)) دون علمهما, وقد فعلت ذلك لعدة مرات.
والآن أحس بندم شديد. فهل علي ذنب بذلك ؟؟؟
وهل يجب علي إرجاع المال إليهم أو مصارحتهم (( ولو أنها ثقيلة)) وطلب براءة الذمة منهما؟
أرجو إفادتي ولكم الشكر والاحترام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك في تلك الشركة يعد من باب الإجارة الخاصة، والأجير الخاص -كسائر الأجراء- أمين على عمله وعلى ما تحت يديه من أموال مستأجره، ويجب أن يقوم في عمله على حفظ الأمانة ورعايتها؛ ولا يأخذ غير ما أذن له فيه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27} وإذا لم يكن في العقد بينك وبين عديلك ما يقتضي استحقاقك لقيمة طعامك في مال الشركة نصا أو عرفا فلا يجوز لك شراء الوجبات من مال الشركة ما لم يؤذن لك في ذلك؛ وإلا كان من أكل مال الغير بالباطل، وقد قال سبحانه: لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء: 29}.

وعلى فرض عدم استحقاقك لأخذ قيمة تلك الوجبات التي كنت أخذتها من مال الشركة فالواجب عليك الآن مع التوبة إلى الله أن ترد ما أخذته إلى الجهة التي تعمل بها ولو بطريقة غير مباشرة، أو تتحلل منها، فإن أسقطت عنك سقطت وإلا لزم ردها، وراجع الفتويين: 13348/ 15748.
وأما الوعد الذي وعدك به عديلك فلم تبينه لنا حتى نعلم حكمه، فهل المقصود أنكما اتفقتما على راتب معين ولم يعطك ذلك، وحينئذ يكون لك الحق فيما اتفق عليه وليس له منعك منه، أو كون المقصود أنه وعدك بزيادة الراتب لكنه لم يف وحينئذ فلك مطالبته بالوفاء بوعده، لكن ليس لك أن تأخذ من ماله شيئا دون علمه بناء على ذلك الوعد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني